بسم الله الرحمن الرحيم
كثر في هذا الزمان المتطفلون من يكتبون ويؤلفون حسب اهوائهم تاركين ما يحسنون فيه و مترامين على ما لا يحسنون فيه وهذا دليل على دنو كعبهم في فنهم او مجالهم واختصاصهم , والا سوء من هذا كله تراهم طاعنين و متبثين من اجل ماذا من اجل الشهرة والمال والجاه بل ويتفنون في الزور والكذب واخطرها الترامي على علم الانساب هذا العلم الشريف الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام " تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم ,الى غايه اخر الحديث الشريف " وقال عنه الفاروق سيدنا عمر قدس الله سره ورضي عنه "اعرفوا انسابكم ولا تكونوا كنبط السواد ,يسال احدهم عن نسبه فيقول انا من قرية كذا"
وعليه تفاجئنا من شخص يعرف حدود جده الخامس ويثبث نسبه بانه شريف ويطعن في نسب سادات اشراف تتوفر فيهم كل شروطالنسب من وثائق وروايات ومقامات واليكم هذه الشروط
يثبت النسب عند الفقهاء والنسابة بأحد الأدلة التالية:
أحدها: الفِرَاش لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الولدُ للفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرُ "، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرهم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/29 في شرح الحديث ما نصه: "أي للزاني الخيبة والحرمان، والعَهَر بفتحتين الزنا" اهــ.
ثانيها: البينة بأن تقوم عندهم البينة الشرعية وهي شهادة رجلين مسلمين عاقلين عدلين تُعرف عدالتهما بخبرة أو تزكية، فحينئذ يُعمل بقولهما.
ولشهادة العدلين في هذا الموضوع حالات ثلاث وهي: أن يشهدا أن هذا الولد هو ابن فلان، أو يشهدا بأن الولد ولد على فراش فلان، أو أن يشهدا بأن الولد يُعرف بين الناس بأنه ولد فلان.
ثالثها: الإقرار وهو أن يعترف الزوج في مجلس الحكم أو خارجه بأن الولد الفلانيَّ ابنه.
رابعها: الشهرة والاستفاضة قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: "يثبت بالشهرة النسب والموت والنكاح"، ونقل ابن قدامة الحنبلي (المغني والشرح الكبير 12/21) إجماع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة وقال: "قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا من أهل العلم منع ذلك". اهــ.
ومعنى الشهرة أن تتداول الأخبار من جماعة يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة بأن فلانًا هو ابن فلان.
خامسها: زاد النسابة أمرًا على ما قَدَّمنا وهو أن يرى خط أحد النسابين المعتبرين ويكون موثوقًا به ويعرف خطه ويتحققه، فإذا شهد خط النسابة مشى وعمل به.
سادسها: أن يأتي المنتسب بأسماء ءابائه وأجداده مع البينة التاريخية وهي شهادة المشهورين من العلماء أو الحكام الثقات بصحة نسبته موقعين أو خاتمين فإن وجدوه صحيحًا وقعوا عليه وشهدوا بصحته.
سابعها: القيافة: وهي تعتبر شرعًا في بعض المواضع وإن كانت لا توجب سوى الظن وتفصيل ذلك مذكور في كتب الفقه.
المرجع: جامع الدرر البهية لأنساب القرشيين في البلاد الشامية
Posté Le : 25/03/2014
Posté par : mortada