مكتب الأستـــــــــــــاذة خنيش فتيحـــــة
محامية معتمدة لدى المجالس القضائية
حي المستشفى بناية 150/37 الجلفــة
الهاتـف : 49. 17. 87 (027)
محكمـــــــــــــــــة الجلفـــــــــة
قســـــم شــــؤون الأســـــــــرة
الجلفة فــــــي : 20/10/2013
عريضــة افتتاحيــــة
(دعوى تقسيم تركة ) -
لفائـــــــدة المدعي : ........................ الساكن بحي .......................
القائمة في حقه الأستـاذة خنيش فتيحة محامية معتمدة لدى المجالس القضائية
ضــد المدعى عليهم : ورثة المرحوم ..................... و هم :
1- والدته : .................الساكنة : بحي .................... بالجلفة
2- أرملته : ................ الساكنة : بحي ................... بالجلفة
3- ابنه : .................. الساكن : بحي ................... بالجلفة
4- ابنه : .................. الساكن : بحي ................... بالجلفة
5- ابنته : .................. الساكنة : بحي ................... بالجلفة
6- ابنته : .................. الساكنة : بحي ................... بالجلفة
7- ابنته : .................. الساكنة : بحي ................... بالجلفة
8- ابنته : .................. الساكنة : بحي ................... بالجلفة
ليطيب لهيئة المحكمة الموقــرة
في الشكل :
• حيث أن الدعـــــــــوى جاءت وفق أحكــــام المـــــــــواد 13 . 14 . 15 . 498 .499 و كـــــذا المــــــــــادة 126 و ما بعدها مــــن قانون إ.م و الإدارية و المادة 724 ق.م مما يتعين قبولها شكـــــــلا .
في الموضوع :
• حيث يتقدم موكلي المدعي السيد : ...................... في هذه الدعوى أمام هيئة المحكمة الموقرة ضد باقي ورثة المرحوم...................وهم : (والدته ............، أرملته ................. ، ابنه ...............، ابنه ..............، ابنته............... ، ابنته .................. ، ابنته .................، إبنته .................. ) من أجل تعيين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و إعداد مشروع قسمة بين الورثة و إعداد مخطط بياني بذلك .
• حيث توفي المرحوم........................ بتاريخ : .................. بالجلفة و خلف ورثة هم أطراف النزاع في قضية الحال كما هو ثابت في الفريضة (نسخة مرفقة) .
• حيث خلف المرحوم تركة تتكون من :
- قطعة أرض تحمل رقم.............. الكائنة بتجزئة ................ بالجلفة (تعاونية سابقا) قسم................. جــــزء ...........ملكية رقم............... .
- عقار سكني بحي ................ بالجلفة البالغ مساحته الإجمالية واحد آر و ثلاثون سنتيارا (01 آر 30 سا) ينتمـــــي للقســم ............ مجموعة ملكيـــة رقم .............. حسب الدفتـــر العقـــاري رقم ................. المسلم بتاريــــــــخ : .................. و المشهر بالمحافظة العقارية بالجلفة بتاريخ : ................... حجم ......... تربيعـــــة .................
- سيارة خاصة صنف بيجو رقم التسجيل............... الطراز ............ الرقم التسلسلي في الطراز ............ حسب بطاقة تسجيلها المؤرخة في : ....................... رقم .................... عن ولاية الجلفة .
• حيث أنه و بالرجوع إلى المادة 724 ق.م فإنه يحق لكل طرف مالك على الشياع أن يخرج من حالة الشياع
• و حيث أن كل التركة لازالت على حالة الشياع و مستغلة من طرف باقي الورثة (المدعى عليهم) في قضية الحال و الذين رفضوا كل محاولة لتقسيمها وديا و منح المدعي حقه الشرعي فيها مما جعله يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه في ميراث مورثه المرحوم .................... و من أجل تعيين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و إعداد مشروع قسمة بين الورثة و إعداد مخطط بياني بذلك لتوضيح حق كل وارث .
لهذه الأسباب ومن أجلها
يلتمـــــس المدعي من جنابكــــــم.
في الشكل :
• قبــول الدعوى شكـلا لموافقتهـــا أحكام المواد أحكــــام المـــــــــواد 13 . 14 . 15 . 498 .499 و كـــــذا المــــــــــادة 126 و ما بعدها مــــن قانون إ.م و الإدارية و المادة 724 ق.م
في الموضوع :
• الحكم و قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و إعداد مشروع قسمة بين الورثة و إعداد مخطط بياني بذلك لتوضيح حق كل وارث .
• الفصل في المصاريف القضائية وفقا لما تقتضيه أحكام القانون .
المرفقات :
- نسخة من فريضة المرحوم
بكـــل تحفـظ عن المدعي
محاميته الأستاذة/ ف. خنيــــــش
السلام عليكم من فضلك كم يتطلب وقت. لي إخراج الخبير . مع العلم اني وريث بالتنزيل و المال الدي اخضوه هل يرجعونه اعمامي
زناسني عباس - بدون - سيدي بلعباس - الجزائر
08/10/2018 - 387456
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/12/2013
مضاف من طرف : lilyarose
صاحب المقال : الأستاذة : خنيش فتيحة
المصدر : عرائض قانونية