الجزائر

يمكن للرئيس حل البرلمان أو إجراء تشريعيات مسبقة


استدعاء الهيئة الناخبة في مدة أقصاها 3 أشهر
بعد تداول معلومات غير رسمية صادرة عن قادة تشكيلات حزبية، التقت مؤخرا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار استكمال سلسلة المشاورات السياسية، تتحدّث عن حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بغية الإسراع في استكمال إصلاحات الرئيس، طفت إلى السطح أصوات تريد إجابات عن مدى دستورية هذا الحلّ وإمكانية المضي نحوه.
في هذا الموضوع، يشرح لنا الخبير الدستوري سويرة عبد الكريم، حقيقة حلّ البرلمان وما يترتب عنه من إجراءات قانونية ودستورية، في وقت يتأهب الشارع السياسي لاكتشاف القانون العضوي الجديد للانتخابات قريبا.
يؤكد الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة ل «الشعب»، أنّ لرئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد كل الصلاحيات لحلّ البرلمان واستدعاء الهيئة الناخبة من أجل إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بعد إصدار القانون العضوي للانتخابات بأمرية رئاسية. في وقت يشدّد على أن الغرفة السفلى للبرلمان، أي المجلس الشعبي الوطني المعني بالحلّ، والأمر لا ينطبق على الغرفة الأولى، وهي مجلس الأمة، التي لن يطالها الإجراء بحسب دستور 2020.
وبالعودة إلى النص الدستوري، فإن المادة 151 تنص: «يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حلّ المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها»، وذلك «بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة». وتضيف الفقرة 02 من المادة 151، أنه «تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية».
وقال سويرة، إن حلّ المجلس الشعبي الوطني يدخل في إطار صلاحيات الرئيس، إن رأى أن الهيئة التشريعية لم تعد تؤدي ما عليها، خاصة وأن مطالب سياسية تعالت منذ سنوات تطالب برحيل نواب العهدة الثامنة، وإجراء انتخابات مسبقة لإضفاء «الشرعية» على الهيئة التشريعية الأولى في البلاد، في وقت تستمر الغرفة الأولى في إتمام مهامها التي يخوّلها لها الدستور، مع العلم أن رئيسها هو الرجل الثاني في الدولة وأعضاؤها تشكيل من معيّنين من قبل الرئيس ومنتخبين.
وحول سؤال متعلق بمصير مشروع قانون الانتخابات، الذي لايزال تحت مجهر اللجنة المختصة بتحضيره التي دخلت في إضفاء آخر «الرتوشات عليه»، بعد حلّ المجلس الشعبي الوطني، أكد الخبير الدستوري أنه «لا إشكال مع الأمر، حيث ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية، في حال حلّ المجلس الشعبي الوطني، سندخل في حالة استثنائية، حيث يمكنه إصدار النص عن طريق أمرية رئاسية طبقا لما تنص عليه المادة 142 من الدستور التي تقول: لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
وفي حال صدور قانون الانتخابات يقول الخبير الدستوري يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة في مدة أقصاها 3 أشهر، حسب المادة 151 المذكورة أعلاه. كما يمكن للرئيس إجراء الانتخابات في مدة قياسية قد تصل إلى 15 يوما إذا توفرت الظروف والوسائل اللوجستية لإجراء الانتخابات. علما أن الجزائر خرجت، منذ أشهر قليلة، من انتخابات الاستفتاء على الدستور، ولسلطة الانتخابات التي تشرف على العملية كل الخبرة، وهي التي أشرفت على تنظيم موعدين هامين خاصة الرئاسيات الماضية.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)