الجزائر

يستحيل قانونا مراقبة النصوص بسبب انتهاء ولاية ثلاثة من أعضائه بوتفليقة سيحيل قوانين عضوية إلى مجلس دستوري فاقد الأهلية الوظيفية



''قانون التنافي'' جاء متأخرا بـ15 سنة ينتظر، كما هو وارد في القانون، أن يتلقى رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام، النصوص  النهائية للقوانين العضوية الثلاثة التي اكتملت الخميس الماضي المصادقة عليها برلمانيا.  ويرتقب في محطة ثانية، أن يحيلها الرئيس على المجلس الدستوري للتأكد من مدى موافقتها للدستور. المشكلة أن ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري، يستحيل عليهم قانونا إبداءالرأي في هذا الأمر، بسبب انتهاء أهليتهم الوظيفية.
اكتملت، منذ خمسة أيام، مصادقة البرلمان بغرفتيه، على قوانين الانتخابات والتنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. وإذا كان الأول يندرج في مسار الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس فالنص المتعلق بالمرأة ما هو إلا تطبيق لمضمون المادة 31 مكرر، المدرجة في الدستور بموجب تعديل 12 نوفمبر 2008، التي جاء فيها بأن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، بتوسيع حظوظ تمثيلها  وتم إدراج المادة في سياق إلغاء ما كان يمنع بوتفليقة من عهدة ثالثة.
أما بالنسبة للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فهو تطبيق متأخر كثيرا للمادة 103 من دستور اليامين زروال 28 نوفمبر .1996 وتتحدث المادة عن كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب نواب الغرفتين، وشروط قابليتهم للانتخاب ونظام عدم قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي. إذن، القانون العضوي المصادق عليه جاء متأخرا بـ15 سنة.
وبعد المصادقة على القوانين الثلاثة، سيكون عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ملزما قانونا بإرسالها إلى الرئيس في أجل أقصاه 10 أيام. والرئيس ينبغي أن يحيلها على المجلس الدستوري للتأكد من مدى موافقتها للدستور، حتى يمكن توقيعها لتصبح قابلة لتطبيق. هذه الجزئية مضبوطة في المادة 165 من الدستور. لكن أمام الوضعية التي يوجد عليها المجلس الدستوري حاليا، يستحيل قانونا على ثلاثة من أعضائه إبداء الرأي في مدى مطابقة القوانين الثلاثة مع الدستور، بسبب انتهاء ولايتهم الوظيفية. وهؤلاء هم: رئيس الهيئة بوعلام بسايح الذي انتهت عهدته، المحددة دستوريا بـ6 سنوات، في 26 سبتمبر الماضي. والثاني القاضية فريدة لعروسي ممثلة مجلس الدولة التي انتخبت في فيفري 2005 وانتهت عهدتها منذ تسعة أشهر..  أما العضو الثالث فهو محمد حبشي، ممثل رئيس الجمهورية المنتهية ولايته منذ ثمانية أشهر. ومعروف أن عدد أعضاء المجلس تسعة، ثلاثة يعيّنهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، واثنان تنتخبهما الغرفة البرلمانية الأولى، واثنان من الغرفة الثانية. وعضو من المحكمة العليا وآخر من مجلس الدولة.
وبانقضاء ولاية الثلاثة، فإن صلاحياتهم الوظيفية لممارسة مهامهم زالت بقوة الدستور. معنى ذلك أن المجلس الدستوري في حالة شغور ولا يمكنه الاجتماع والتداول، ولا تأدية مهمته الرقابية المتمثلة في السهر على احترام الدستور طبقا لمادة 163 منه. مع الإشارة إلى أن المادة 167 الدستورية، تفرض على المجلس الدستوري إعطاء رأيه في القوانين العضوية في ظرف 20 يوما من تاريخ إخطاره. وبالعودة إلى المادة 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن الهيئة لا يصح أن تفصل في أي قضية إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل. فمن هو المسؤول عن هذا الانسداد المؤسساتي؟ وكيف ستصبح قوانين الإصلاح سارية في ظل هذا الوضع؟                   


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)