الجزائر

وزارة الصحة تصدر قرارا جديدا لوقف الاستعمال غير المشروع لها الجزائر تضبط قائمة من المهدئات والمهلوسات لوقف المتاجرة بها



الإجراءات الجديدة غير كافية ما لم يتم إجبار الأطباء الأخصائيين على ترقيم وصفاتهم  أقرت وزارة الصحة إجراءات جديدة لضبط استعمال المهدئات ووقف عمليات المتاجرة بها، حيث تم تحديد أربع قوائم تضم 350 صنف لأول مرة منذ صدور القانون 04/18 الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، غير أن كل هذه الإجراءات تبقى غير كافية ما لم يتم إلزام الأطباء الخواص بترقيم وصفاتهم الطبية، لمنع استغلالها للحصول على المهلوسات بطرق غير قانونية.
قالت مصادر مسؤولة إن وزير الصحة جمال ولد عباس سيوقع على قرار وزاري جديد، يحدد قائمة الأدوية المهدئة المسموح تداولها على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية، تبعا للفوضى الكبيرة التي عرفها سوق هذا النوع من المواد، وكانت وراء ظهور شبكات تتاجر بها لاستعمالها كمخدرات.
وانتهت وزارة الصحة، حسب مصادرنا، من إعداد النص القانوني الجديد، بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع نقابة الصيادلة الخواص، حيث تم مناقشة مقترحاتها في هذا المجال، خاصة ما تعلق بحماية هؤلاء من متابعات قضائية جراء الاستعمال غير القانوني للمهدئات، دون علم، على اعتبار أن القانون الساري المفعول حاليا غامض، ولا يشير صراحة إلى المواد الممنوعة من البيع، فالقائمة المطبقة حاليا لا تحتوي سوى على ثلاثين صنفا، في وقت يتلقى الصيادلة يوميا وصفات تضم أنواع أخرى لم تشملها القائمة، غير أن القانون يعاقب على تسويقها. وقالت المصادر التي تحدثت لـ''الخبر'' إن وزارة الصحة استجابت لمطلب النقابة الخاص بتحديد أصناف المهدئات بشكل مفصل لمنع حوادث وتجاوزات، كثيرا ما يتحمل الصيدلي مسؤوليتها إضافة إلى الزبون، بدليل القضايا العديدة الموجودة على مستوى المحاكم. وينص القانون 04/08 الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، على عقوبات صارمة تتمثل في السجن بين خمس سنوات و20 سنة، والغلق إذا ما ثبت تورط الصيدلي. وتضمن القرار الوزاري المشترك، المزمع التوقيع عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما علمت ''الخبر''، أربع قوائم تضم في مجملها 350 صنفا من المهدئات، موزعة على أربعة أصناف هي المهدئات والمواد المخدرة والمواد الكيماوية المستعملة في صناعة هذه الأدوية وأخيرا الأعشاب الخطيرة، والصنفان الأخيران لا تتضمنهما القائمة المعمول بها حاليا. ومن شأن القرار الجديد، إضفاء وضوح وشفافية أكثر على تسويق المواد المهدئة وفي إطار قانوني، ويسمح أيضا لرجل القانون بالاطلاع على القائمة الرسمية لهذا النوع من الأدوية، قبل إقرار أي عقوبات أو إجراءات تأديبية. ليس هذا فقط، فالإطار القانوني الجديد، يشرح بالتفصيل للصيدلي شروط بيع المواد المهدئة، بدءا من التدقيق في الوصفة الطبية ثم تسجيل هوية المريض والطبيب الذي وصف الدواء ونوع هذا الأخير، ويعتبر السجل بمثابة وثيقة رسمية تحمي الصيدلي في حالة حصول تلاعبات ومتاجرة بالمهدئات.
غير أن كل هذه الإجراءات تبقى غير كافية، حسب المصادر التي تحدثت إلينا، على اعتبار أن عددا كبيرا من القضايا التي عولجت على مستوى العدالة، تورط فيها أطباء اتهموا بوصف مختلف أنواع المهدئات، ليتضح فيما بعد أنهم وقعوا ضحية سرقة شملت وصفات طبية تحوي أنواعا من هذه الأدوية، ''لكن هذا لا يمنع من وجود أطباء وصيادلة وموزعين متلاعبين''، ولا بد في هذه الحالة، تضيف مصادرنا، من إجبار الأطباء الأخصائيين على ترقيم وصفاتهم الطبية بشكل يسهل عملية تتبع مسارها في حالة تعرضهم للسرقة أو الاستعمال غير القانوني للوصفات، وهو إجراء مطبق على الأطباء العامين.
ولشرح مضمون القرار الوزاري المشترك، تقرر عقد لقاء جهوي في 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة صيادلة خواص، وخبير من وزارة الصحة، وكذا ممثلين عن الأمن والدرك، تزامنا مع حملة واسعة على مستوى الصيدليات لتوضيح كيفية تطبيق هذه الإجراءات.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)