الجزائر

وزارة الدفاع تتجه نحو محاكمة عسكرية للمدنيين التابعين لها



وزارة الدفاع تتجه نحو محاكمة عسكرية للمدنيين التابعين لها
تتجه وزارة الدفاع الوطني، إلى محاكمة المدنيين التابعين لها، في القضاء العسكري، مثلما جاء في مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، في نص المادة 2 التي تم تعديلها بتوسيع نطاق المحكمة العسكرية، لتشمل المتقاضين المدنيين التابعين لقطاع الدفاع، بعدما كانت تقتصر في السابق على العسكريين فقط.ويرمي مشروع القانون المتواجد لدى لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني وفقا لما نقله موقع ”كل شيء عن الجزائر” إلى متابعة الموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع، من طرف النيابة العسكرية، ومثولهم أمام قاضي عسكري، كغيرهم من العسكريين.وتضمن مشروع القانون، رقم 7128 المؤرخ في 22 أفريل 1971، المتضمن قانون القضاء العسكري، اعتماد مبدأ التقاضي على درجتين باستحداث مجلس استئناف لدى كل ناحية عسكرية، يختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية. ومن المنتظر أن تبرمج لجنة الدفاع الوطني، جلسات استماع إلى الخبراء في القانون وممثلين عن قطاع الدفاع الوطني، من أجل تسجيل آرائهم، قبل إحالة النص على المناقشة، علما أنه لم يتم برمجة المشروع في الدورة التي ستفتتح الشهر المقبل.وأبقت، وزارة الدفاع في مشروعها، على مواد ظلت دائما محل جدل خصوصا من طرف المحامين، كونها تشكل حسبهم، مساسا بحقوق الدفاع، وجاء ذلك في نص المادة 18 التي تعطي صلاحيات لرئيس المحكمة العسكرية رفض حضور المحامي، مع المتهم أثناء التحقيق والدفاع عنه أثناء المحاكمة. أما المادة الثانية والتي أبقت عليها وزارة الدفاع في مشروعها، فتحمل رقم 157، وتتعلق بصلاحية المحكمة العسكرية في إنزال عقوبات قاسية على المحامي في حالة الإخلال بالالتزامات التي يوجبها عليه يمينه، وتتضمن العقوبات التي تصدر فورا عقوبة الحرمان من ممارسة المحاماة ل3 سنوات، الشطب نهائيا من جدول المحامين. وفي حالات أخف يجوز للمحكمة العسكرية توجيه توبيخ وإنذار للمعني. وأنشأ مشروع القانون الجديد محكمة عسكرية في كل النواحي العسكرية الست، بعدما كان العمل في السابق بمحكمة عسكرية دائمة في النواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة فقط وهي الصيغة التي تم العمل بها طيلة 46 سنة. كما أدرجت وزارة الدفاع في مشروعها تعديلات على المادة 4 المعدلة، والتي تتيح لوزير الدفاع الحق في تحديد المكان بالناحية العسكرية، حيث تعقد المحكمة العسكرية جلساتها، في الوقت الذي لا يقدم فيه القانون الجاري تطبيقه أي توضيح حول الجهة التي تقرر مكان عقد الجلسة، حيث يبقى عادة من اختصاص النائب العام العسكري.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)