نشرت أمس وزارة الاتصال على موقعها الالكتروني www.ministere communication .gov.dz مشروع يحدد كيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي وأضافت الوزارة في بيان لها أنه يمكن للصحفيين الاطلاع هذا النص الذي يأتي تطبيقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام والتقدم بمساهماتهم وملاحظاتهم خلال 15 يوما وذلك عبر المنتدى الالكتروني المخصص لهذا الغرض على موقع وفيما يلي النص الكامل للمشروع :يهدف مشروع هذا النص التنظيمي المعروض على الصحفيين بغرض التقييم والنقاش والذي أعدته اللجنة الاستشارية المستقلة إلى تحديد كيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف ، وذلك بوضع المعايير الضرورية لممارسة مهنة الصحفي المحترف وهو يندرج في إطار القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام .
ولأسباب تبدو جلية لمهنتي القطاع ،نطرح هذا المشروع باعتباره أرضية للنقاش يمكن الفاعلين المساهمة في إثرائه .
لذا تدعو وزارة الاتصال كافة الصحفيين إلي فتح نقاش حر وعميق ، كل حسب قطاعه سواء على المستوى الوطني أو المحلي بصفة فردية أو نقابية وتقديم ملاحظاتهم سواء بتعديله أو إضافة ما يرونه ضروريا ومهما لنص المشروع وروحه .
يدرك مهنيو القطاع بأن الوضع الراهن للصحافة الوطنية يستدعي أكثر من أي وقت مضى تنظيم شؤونه ، وبإعتبار الصحفي الركيزة الأساسية لأي إصلاح إعلامي يأتي تحديد هذه الصفة عبر وضع هذه البطاقة المهنية الوطنية .
لذا نرجو من الجميع أن لا يدخروا جهدا في المساهمة في إخراج هذا المشروع بالشكل الذي يليق بالصحفي حفظا لمكانته وحقوقه وخدمة للصالح العام .
لتلقي المساهمات والملاحظات تم استحداث منتدى مخصص للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف في موقع وزارة الاتصال www.ministerecommunication.gov.dz
مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة الأولى: يحدد هذا النص التنظيمي تشكيلة و تنظيم وسير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي
المحترف المنصوص عليها في المادة 76 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، والمذكور أعلاه، وتدعى فيما يلي " اللجنة".
المادة2: تسلم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى الأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المواد 73 و 74 و75 و80 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، والمذكور أعلاه، وطبقا للتشريع المعمول به.
القسم الأول
تشكيلة وسير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة3: تسلمالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف من طرف لجنة مستقلةمتساوية الأعضاء، تدعى " "لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف" وباختصار " ل ب و ص م"و تتشكل من أعضاء يتم انتخابهم.
يتولّى الوزير المكلف بالإتصال نشر قائمة أعضاء اللجنة بقرار.
المادة4: تحدد مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بأربع سنوات (04)، قابلة للتجديد.
يبدأ سريان صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من تاريخ تسليمها للصحفي.
المادة5:تبقى البطاقة الوطنية للصحفي المحترف صالحة في جميع الأحوال وتخول لها الحق في الوصول إلى مصادر الخبر طبقا لأحكام المواد 83 و84 و85 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، والمذكور أعلاه، والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة.
المادة6: تحدد الامتيازات التي تمنحها البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بموجب قرار وزاري مشترك و/ أو الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة مع الهيئات أو المؤسسات أو مجموعة من المؤسسات المعنية.
المادة7: تحدد تشكيلة اللجنة كما يأتي:
- عضوان (2) دائمان ومستخلف (1)، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في السمعي البصري.
- عضوان (2) دائمان ومستخلف (1)، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في الصحافة المكتوبة والالكترونية.
- عضوان (2) دائمان ومستخلف (1)، ينتخبهم مديرو النشريات ووكالات الصحافة والصحافة الالكترونية من بين نظرائهم.
- عضوان (2) دائمان ومستخلف (1)، ينتخبهم مديرو وسائل الإعلام السمعية البصرية من بين نظرائهم.
المادة 8:يتم تجديد تشكيلة اللجنة كل أربع (4) سنوات، غير قابلة لإعادة الإنتخاب.
يتم انتخاب الأعضاء الجدد للجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، تحت سلطة لجنة خاصة قبل ثلاثين يوما من انتهاء عهدة اللجنة.
المادة9: يجب على المترشحين استيفاء الشروط التالية:
- التمتع بالجنسية الجزائرية.
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
- إثبات ممارسة متواصلة للمهنة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
المادة 10: يرأس اللجنة بالتناوب ولمدة اثني عشر (12) شهرا ممثل عن كل فئة عضو في اللجنة.
المادة 11: تعد اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي.
المادة 12: تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين / 4 مراتفي السنة على الأقل، وفي دورةاستثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب معلّل من أحد أعضائها.
المادة 13: لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور عضو واحد (1) عن كل فئة، على الأقل.
تتخذ قرارات اللجنة، لاسيما تلك المتعلقة بتسليم و تجديد و تعليق أو سحب البطاقة، من ثلثي الأعضاء الدائمين.
المادة 14: يمكن للأعضاء المستخلفين حضورالمداولات دون المشاركة في التصويت.
تدون المداولات في محضر يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تجمع المحاضر في سجل مرقم ومؤشر وتوضع في متناول كل طالب.
المادة 15: يمكن أن تتحرى اللجنة بنفسها أو بواسطة الغير،كلما رأت ذلك مفيدا، للنظر في الطلبات التي تحال عليها.
يمكن للجنة الاستعانة بالخبرات الخارجية.
المادة16:يجب على اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار قرارات وآراء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة.
المادة 17:يتقاضى أعضاء اللّجنة تعويضاعن حضورهم أشغال الدورات يتم تحديدهعن طريق التنظيم.
القسم الثاني
الأحكام المتعلقة بطلب تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 18 : يوجه طلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى اللجنة من ملتمسها ويتوجب عليه أن يرفق طلبه على الخصوص بالوثائق التالية:
- أربع (04) صور شمسية؛
- شهادة ميلاد؛
- شهادة إقامة؛
- بيان النشرية أو النشريات التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية ووكالات الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته؛
- نسخة مصادق عليها من عقد العمل الذي يربطه بالمستخدم؛
- تصريح شرفي خاص بالصحفي المستقل يثبت من خلاله أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه أو تقديمه رقم التعريف الجبائي.
- التعهد باطلاع اللجنة عن كل تغيير يطرأ على وضعيته والتي قد ينجر عنها تعديل في التصريحات التي بموجبها منحت له البطاقة المهنية.
- تصريح شرفي بإعادة البطاقة الوطنية إلى اللجنة في حالة فقدانه لصفة الصحفي المحترف.
- يسلم للطالب وصل إيداع.
المادة19:يتعين على الصحفي في حالة حدوث تغيير في وضعيته إخطار اللجنة وتحيين الوثائق المشكلة لملف طلب البطاقة.
المادة 20:يتم تجديد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من خلال استمارة موقعة من طرف الصحفي والمستخدم تضعها اللجنة تحت تصرفه.
المادة 21: في حالة تقديم الطلب من طرف صحفي أجنبي يعمل لحساب جهاز صحفي جزائري، لا يمكن تسليم البطاقة لملتمسها إلا إذا تحصل، مسبقا، على بطاقة العمل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم 3
مواصفات البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 22: تتضمن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف صراحةمايأتي:
- هوية صاحبها (بالعربية والحروف اللاتينية)؛
- صورته؛
- الإشارة إلى « صحافة /صحفي" (بالعربية والحروف اللاتينية)؛
- تاريخ تسليمها ومدة صلاحيتها؛
- الرقم التسلسلي؛
- الإشارة إلى النشرية أو وكالة الإعلام التي يمارس بها مهنته أو الإشارة إلى مصطلح مستقل (بالعربية والحروف اللاتينية) وكذا عنوان ( المدينة) مقر الممارسة؛
- ختم اللّجنة وتوقيع رئيسها الممارس أثناء تسليم البطاقة ، وبصفة انتقالية وإلى غاية تنصيب سلطات الضبط ، ختم الوزارة المكلفة بالإتصال وتوقيع الوزير المكلف بالإتصال.
- بيان، على ظهر البطاقة، بالعربية والانجليزية والفرنسية بأنها صالحة في كل الظروف وأنها تسمح بتنقل الصحفي الحائز عليها بكل حرية عبر كامل التراب الوطني، دون استثناء أو عائق، مع منحه جميع التسهيلات لتأدية مهمته بمافيها الوصول إلى مصادر الخبر.
المادة 23:كل قرار تصدره اللجنة يتضمن السحب، التعليق أو الرفض للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، يبلغ إلى المعني.
لا تتخذ قرارات السحب و التعليق أو الرفض إلا بعد إعلام المعني الذي يمنح له أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ التبليغ لتقديم التوضيحات التي يراها مناسبة.
المادة 24: يحق للمعني الاعتراض على قرار اللجنة أمام لجنة خاصة بالطعون تجتمع مرة واحدة في السنة.
المادة 25: يتعين على الصحفي المعاقب إرجاع البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للجنة فورا.
المادة 26: تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول على كل شخص يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو يحوزها أو يحتال في استعمالها.
وكذلك يكون الأمر بالنسبة لكل شخص يسلم شهادات مزيفة بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
المادة 27:يستثنى من مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف الصحفي المتربص ( فترة تجريب) والصحفي المتعاون ( متعاون مؤقت) غير أن له الحق في الحصول على بطاقة مهنية يسلمها المستخدم وتودع نسخة منها بغرض التسجيل على مستوى اللجنة.
المادة 28: يحق للصحفيينالمحترفين المحرومين من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم الحصول على بطاقة وطنية للصحفي المحترف و تكون محل أحكام تحددها اللجنة.
المادة 29: يحق للصحفيين المتقاعدين الملتمسين وكذا الشخصيات الوطنية التي ساهمت في تطوير الصحافة الجزائرية والصحافة بصفة عامة الحصول على بطاقة وطنية شرفية للصحفي المحترف والتي تكون محل أحكام خاصة تكميلية تحددها اللجنة.
المادة 30:لا تطبق الأحكام المتعلقة بالبطاقة الوطنية على الأشخاص الممارسين بصفة ملحقي الصحافة أو مكلفين بالإتصال أو العلاقات العمومية، على مستوى المؤسسات، المنظمات والهيئات الاقتصادية والثقافية والإدارية.
المادة31:لا تطبق الأحكام المتعلقة بالبطاقة الوطنية على الأشخاص الممارسين بصفة محررين على مستوى الصحف الممولة حصريا من خلال الإشهار.
المادة 32:لا يحق للأشخاص الممارسين بصفة محررين على مستوى المواقع الالكترونية الإعلامية الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلا في حالة التصريح بالموقع كجهاز صحفي طبقا لأحكام القانون العضويرقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، المشار إليه أعلاه.
القسم 4
أحكام إنتقالية
المادة 33: في انتظار تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، يحق للصحفي ممارسة مهنته بعد إيداع ملفمسجل لدى لجنة البطاقة،ويثبت ذلك وصل ايداع مرفق ببطاقة مؤقتة تسلمها الجهة المستخدمة.
المادة 34: ابتداء من إصدار هذا النص وفي انتظار انتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 المشار إليها أعلاه، يمكن أن تشرع الإدارة المكلفة بالإتصال في تعيين الأعضاء المذكورين بعد استشارات واسعة.
- عهدة الممثلين المعينين غير قابلة للتجديد.
المادة 35:بصفةانتقالية، تضمن الإدارة المكلفة بالاتصال الأمانة التقنية والوسائل الضرورية لسير اللجنة. تتولّى سلطتا ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، الأمانة التقنية للجنةبمجرد تنصيبهما.
المادة 36: بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، تنظم الإدارة المكلفة بالإتصال انتخابات لتعيين أعضاء لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 28/07/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الجمهورية
المصدر : www.eldjoumhouria.dz