الجزائر

وثيقة مزورة صادرة عن مفتشية الضرائب تجر رجال قانون للتحقيق



وثيقة مزورة صادرة عن مفتشية الضرائب تجر رجال قانون للتحقيق
* تواطؤ مع عائلة مغربية للحصول على أرض بهضبة الزينة* تأجيل القضية إلى 12 نوفمبر لتأسيس محامين جدد قررت محكمة الجنح بسيدي امحمد، تأجيل الخوض في قضية العائلة المغربية إلى جلسة 12 نوفمبر من السنة الجارية، بطلب من المحامي شايب الصادق الذي قدم طلب إعلان تأسيس في القضية في حق أحد الضحايا. كما تقدم المحامي بعجي أبو الفاضل هو الآخر بنفس الطلب في حق أحد أفراد العائلة المغربية، ليقرر بذلك القاضي تأجيل البث في الملف إلى حين إطلاع المحاميين على الملف.عرفت قضية 16 مواطنا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لبئرمرادرايس وبعض الإدارات، سلسلة من التلاعبات بعد تحويلها عن مسارها القانوني، مباشرة بعد تنازل ولاية الجزائر عن أراض بالمنطقة المسماة هضبة الزينة بباب الزوار بموجب رخصة، إذ تبين من خلال الملف أن عائلة رعية مغربي متزوج بجزائرية ادعت ملكيتما للأراضي بموجب عقد عرفي صادر سنة 1963 على الرغم من أنها مستأجرة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لدائرة الدار البيضاء، وساعدتهم في ذلك بعض الجهات العليا في البلاد من قاض مقرر بالمحكمة الإدارية لبئرمرادرايس. المستشار المقرر ”أ. محمد” تم ايداع شكوى ضده أمام مفتشية وزارة العدل لانحيازه لطرف من أطراف الدعوى، اضافة إلى تورط رئيس بلدية باب الزوار السابق، شملال يوسف، مفتش ضرائب، موثق أعمى بباب الوادي ”د.محمد”، أغلبهم محل متابعة.. هذا ما جعل ملاك الأراضي الأصليين يرفعون انشغالاتهم لرئيس الجمهورية والوزير الأول لإظهار تلاعب المسؤولين.بعد خروج المؤسسات الفرنسية الجزائرية من الجزائر خلال الاستقلال، وخلال هذه الفترة ادعى ورثة الرعية المغربي أن الشركة سنة 1963 أنهم اشتروا حصة هكتار من الشركة الفرنسية الجزائرية بعقد بيع عرفي، لكن الأخيرة قالت أنه بتاريخ20 جوان 1964 كان المغربي يعمل لديهم ك”دهان” منذ1 جويلية 1952 فوفروا له الإقامة بمستودع الشركة. وأضاف الورثة أن لديهم عقود ملكية عرفية للأراضي لكن يستأجرون المحلات وبيوتهم الموجود فوق أراضيهم من ديوان الترقية والتسيير العقاري، السؤال المطروح مادام الورثة اشتروا الأراضي سنة 1963 والشركة وفرت لهم إقامة بمستودع سنة 1964، فلماذا يستأجرون المحلات والبيوت إلى غاية يومنا هذا بقطعهم الأرضية من ديوان التسيير العقاري؟أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، على المحاكمة قضية معنونة بالتزوير واستعمال المزور في محرر عرفي المشتكى منهم مديرية الضرائب للجزائر الوسطى ورثة بن رعية مغربي والموثق ”د.محمد”، جاء فيها أن الشاكية اكتسبت قطعة أرض بمساحة 210 متر مربع من وكالة التسيير والتنظيم العقاري، وأن العقار المكتسب والكائن بمضبة الزينة بباب الزوار أفرغ في عقد رسمي حرر لفائدتها من طرف الموثق وأن العقد حرر بالمحافظة العقارية للدار البيضاء، وعندما بدأت في إنجاز مسكنها تفاجأت بتعدي ورثة رعية مغربي عليها، وعندها لجأت الشاكية إلى القضاء من أجل استرداد ملكيتها المسلوبة من قبل هؤلاء الورثة الذين منعوها من تشييد مسكنها على قطعة أرضها باعتبار أن هذه القطعة الأرضية تابعة لأملاكهم العقارية وعرضوا وثائق بدورهم على القضاء لإثبات ملكيتهم لهذه القطعة الأرضية. وإثر عرض ذلك النزاع على محكمة الحراش وتعيين خبير قضائي لفحص وثائق الطرفين، اكتشفت إرسالية صادرة عن مدير الضرائب للجزائر الوسطى صرح فيها هذا الأخير أن العقد العرفي المحتج عليه من طرف ورثة الرعية المغربي والمؤرخ في 2 أكتوبر 1963، مجهول المصدر ولا يحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت تلك النسخة.كما تبين من خلال مجريات التحقيق أن المتهمة ”ح.ف”، أرملة الرعية المغربي، متورطة إلى حد كبير في سلسلة التجاوزات على رأسها تزوير العقد العرفي، خاصة بعد مواجهتها بشهادة عمل زوجها الرعية المغربي المؤرخة في 20 جوان 1964، والتي تضمنت إقرارا من طرف الشركة التي يعمل فيها أنها قد وفرت الإقامة لعاملها بمستودع كائن بنفس العقار، وأن تلك الشهادة - كما هو مبين - لاحقة لتاريخ تسجيل العقد العرفي وأن الشأن نفسه يتطابق ومراسلة رئيس دائرة الرويبة المتضمن الرد على طلب تسوية محل باسم الرعية المغربي المتوفى بتاريخ 9 جوان 1971، والتي أقر فيها صاحب الطلب الهالك بأن العقار ملك للدولة الجزائرية والتي لم تبد بشأنها المتهمة أي تعليق جدي. وتجدر الإشارة أن ”الفجر” تحوز نسخة عن جميع الملفات في هذه القضية، وستنظر محكمة سيدي امحمد في القضية بتاريخ 12 نوفمبر القادم.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)