الجزائر

هؤلاء فرسان الانتخابات الرئاسية



رسّم المجلس الدستوري، أمس، القائمة التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتعلقة بالمترشحين الفعليين لرئاسيات 12 ديسمبر الداخل، بعد رفضه للطعون المودعة من قبل 9 مترشحين، لتتنافس بذلك خمسة أسماء على كرسي المرادية في انتظار انطلاق الحملة الانتخابية الأحد المقبل، ويتعلق الأمر ب رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، مرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، والوزير الأول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي ميهوبي عز الدين.
أعلن المجلس الدستوري أمس، عن القائمة النهائية والرسمية للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر الداخل، حسبما تنص عليه المادة141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تشير إلى أنه وأنه يتوجب على السلطة الوطنية للانتخابات أن تتولى "إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية".
وبإعلانه عن قبول ترشح كل من رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، مرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، والوزير الأول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي ميهوبي عز الدين، يكون المجلس الدستوري قد رسّم القائمة التي سبق أن أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات استيفاءها شروط الترشح.
المجلس الدستوري يرفض طعون المترشحين التسعة
إلى ذلك، أعلن المجلس رفضه للطعون المودعة لديه من طرف تسعة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، وأوضح المجلس الدستوري في بيان له أن "المجلس اجتمع خلال الفترة من 7 إلى 12 ربيع الأول عام 1441 هجري الموافق ل 4 إلى 9 نوفمبر 2019 م، للتداول في الطعون في القرارات التي قضت بموجبها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، برفض ترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 12 ديسمبر 2019، وهي القرارات التي طعن فيها المترشحون لدى المجلس الدستوري طبقا للمادة 141 الفقرة 2 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق ل 25 أوت سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم.
وبعد استلام المجلس الدستوري بتاريخ 3 نوفمبر 2019، ثلاثة وعشرين قرارا صادرا عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية، مرفقة بملفات المترشحين، ضمن الأجل المحدد في المادة 141 الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 48 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم".
وبعد انقضاء الأجل القانوني للطعن المنصوص عليه في الأحكام المذكورة أعلاه، والمحدد بيوم 5 نوفمبر الجاري على الساعة الثالثة و45 دقيقة زوالا، سجل المجلس الدستوري إيداع تسعة 09 طعون لدى كتابة ضبط المجلس طبقا للمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.
وفي الشق المتعلق بالمترشحين المقبولة ملفاتهم، فإن المادة 144 من القانون العضوي للانتخابات،تنص على أنه وبعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، كما أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع"، كما أنه " وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر يوما".


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)