تشكل النفقة المحكوم بها قضاء على المطلق لمطلقته وأولاده بعد الطلاق التزاما أساسيا على عاتقه حفاظا على كرامتهم وصونا لعرضهم ويشكل الامتناع عن دفعها جرما يعاقب عليه المشرع الجزائري بنص المادة 331 من قانون العقوبات لأجل دفع الممتنع في أدائها، ورغم قيام الحماية التشريعية للمطلقة وأولادها في إلزام المكلف بدفعها بنصوص قانون الأسرة واعتباره مجرما يستوجب إلحاق العقاب به عند رفض الوفاء بها في قانون العقوبات، إلا أن ذلك لا يكفي لحماية المطلقة وأولادها في تحصيل نفقتهم في ظل أسباب أخرى تتعلق بالشخص الملزم بدفعها استحال عليه دفعها وهو ما جعل المشرع الجزائري يتدخل بالقانون15-01 بإنشاء صندوق خاص بالنفقة فما المقصود بهذا الصندوق وما هو النظام القانوني الذي يحكمه وما هي مبررات تدخل المشرع بإنشائه في الجزائر ومن هم الأشخاص المستفيدون منه وما هي الإجراءات الواجبة الإتباع لتحصيل النفقة منه.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/08/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مبروك بن زيوش
المصدر : مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية Volume 2, Numéro 1, Pages 205-227