لمّا كان الفقه الإسلامي فقه ديني الصبغة ؛يقيم للمبادئ الخلقية المقام الأول في التشريع، اعتنى بالبواعث النفسية التي تحرك الإرادة وتقوّمها،حتى لا تتحرك هذه الإرادة نحو تحقيق غايات غير التي قصدها الشارع في التشريع...
تحقيقاً لهذا المقصد أقام الإمام الشاطبي تصرفات المكلفين حتى العاديات منها على أساس فكرة القصد أو الإرادة،مقرّرا أنّ المقاصد الشرعية هي التي تحدّد مصير الأفعال التي يقوم بها المكلف ، ومن هنا ودرءا لطغيان الإرادة في مناقضة التشريع ، أرسى الشاطبي فكرة الباعث كقيد يرد على تصرفات المكلفين ،حتى لا تناقض مقاصد التشريع في تلك التصرفات...
ولبيان هذا الأصل يجب أولا معرفة المكانة التي يعطيها الشاطبي لهذه الإرادة،ثم بيان مدى تأثير الباعث الذي يحركها في التصرفات.ولكن قبل الخوض في ذلك يكون من المناسب إلقاء نظرة ولو موجزة حول مفهوم الباعث في الشريعة عموما ،حتى يتضح بعد ذلك تأصيل الشاطبي كما يرام.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 16/04/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بدر الدين عماري
المصدر : مجلة الحضارة الإسلامية Volume 14, Numéro 18, Pages 91-118 2013-03-01