الجزائر

نطاق الحماية القانونية للعقار الغابي في ظل القانون 84/12 المؤرخ في 17 يونيو 1984 المتضمن النظام العام للغابات



من خلال هذا المقال حاولت تسليط الضوء بإيجاز على نطاق الحماية القانونية التي أوردها المشرع الجزائري للعقار الغابي في ظل القانون 84/12 المؤرخ في 17 يونيو 1984 المتضمن النظام العام للغابات، ولذلك للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع في شتى المجالات، باعتبار أن الغابة تعتبر من مصادر الدخل القومي لما تمنحه من ثروة حيوية هائلة كالخشب والفلين وبعض الثمار، ناهيك عن فوائدها الاخرى وما تلعبه من دور جد هام في منع الانجراف والتصحر والمساهمة في ايجاد تنوع بيئي وطبيعي ثري وغني بمختلف الاشجار ومنح غاز الاكسجين والتقليل من تلويث البيئة وحمايتها وإعطاء نسق ومنظر جمالي بمناظرها الخلابة. فبدأت المقال بمحور تمهيدي ومفاهيمي، أبرزت فيه المقصود بالعقار بوجه عام، ثم المقصود بالغابة، إلى أن وصلت إلى ربط المصطلحين وتحديد مفهوم العقار الغابي وفقا للفقه والتشريع. في المحور الثاني وقفت على الباب الثاني من القانون 84/02 والذي هو تحت عنوان حماية الثروة الغابية، أين أبرزت مجال هذه الحماية والتي حصرها المشرع في: تعرية الأرض، الرعي في الاملاك الغابية، الحماية من الحرائق والامراض، البناء في الاملاك الغابية أو بالقرب منها، استخراج المواد، استغلال الاملاك الغابية. فحاولت دراسة وتحليل هذه المجالات الستة 6 طبقا لما جاء به التشريع في القانون 84/12.

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)