جرائم حوادث المرور ستُدرج فيها
نحو إعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه سيتم أواخر السنة الجارية عرض مشروع قانون متعلق ب إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية على مجلس الوزراء.
وأوضح السيد لوح خلال عرضه لمشروع القانونين المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة صادقت على مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية وسيتم عرضه أواخر الشهر الحالي على مجلس الوزراء.
ويتعلق الأمر أضاف الوزير بإدخال بعض الجرائم كتلك المتعلقة بحوادث المرور والإدمان على المخدرات والكحول في صحيفة السوابق القضائية.
من جانب آخر عرض وزير العدل مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وخلال عرضه لنص مشروع القانون ذكر وزير العدل أن نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يهدف إلى السماح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات .
ويهدف هذا النص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية وبالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام كما قال الوزير مضيفا أن مشروع القانون المذكور يتوخى تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها .
وقد تضمن هذا النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغاءه والآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.
ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة حيث يرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية وهذا في ظل احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند التنفيذ.
كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الالكترونية يتم بمقرر لقاضي الحكم وتطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة .
كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا ويشترط الوضع تحت المراقبة الالكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 11/12/2017
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ف ه
المصدر : www.akhbarelyoum-dz.com