الجزائر

مهلة 12 شهرا أمام وكلاء السيارات للتكيف مع الشروط الجديدة



مهلة 12 شهرا أمام وكلاء السيارات للتكيف مع الشروط الجديدة
رسمت الحكومة جملة التدابير الجديدة من شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، حيث سيخضع النشاط للحصول على اعتماد نهائي لممارسة تسويق المركبات الجديدة وهذا بالاكتتاب في دفتر شروط وزارة الصناعة، والذي هو قابل للتحيين كل سنتين، في حين سيكون أمام الوكلاء مهلة 12 شهرا من الآن للتكيف مع التدابير الجديدة، الخاصة بالمنشآت والتزود حصريا فقط من عند الصانع المانح.وبحسب آخر منشور للجريدة الرسمية فإنه يتعين على طالب نشاط الوكيل قبل قيده في السجل التجاري الحصول على رخصة مؤقتة تسلم من وزارة الصناعة، ويتكون الملف من طلب الحصول على الرخصة المؤقتة ودفتر الشروط ونسخة من القانون الأساسي للشركة أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة ويودع لدى وزارة الصناعة، وتحدد صلاحية الرخصة المؤقتة ب 12 شهرا، كما أن الحصول على الترخيص النهائي يخضع لعمليات تفتيش مسبقة لمصالح الوزارة الوصية.واشترطت الحكومة على أن تكون لطالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت اللازمة للغرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، ويلزم الوكيل كذلك بأن يكون له مستودع تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي.وتضمن المرسوم إلزاما للوكلاء بأن يتوفروا على مستخدمين لهم المؤهلات المطلوبة والخبرة الكافية مع إجبارية ضمان التكوين للمستخدمين التابعين لشبكة التوزيع، مع ضمان تغطيته لمناطق الوطن الأربع على الأقل الشرق والغرب والشمال والجنوب في ظرف لا يتعدى 12 شهرا.وسيكون وكلاء السيارات مجبرين على توفير منشآت خاصة بهم لشبكة التوزيع أو اللجوء إلى الموزعين أو معيدي البيع، وتحدد المساحة حسب دفتر الشروط، فضلا عن إلزامهم بتوثيق كل العلاقات التعاقدية التي تربطهم بالموزعين ومعيدي البيع، غير أن الوكيل يبقى مسؤولا أمام الزبون النهائي في حالة الإخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط.وأوصى المرسوم بضرورة ألا يتم تسليم المركبات إلا الجديدة منها التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم، ويجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة المعمول بها دوليا ولا يقبل أن تكون أقل من تلك المعمول بها في البلد الأصلي للصانع.واشترط المرسوم على الوكلاء توفرهم على مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع المانح وهذا بغية التكفل بالضمان وخدمة ما بعد البيع، ومنعت الحكومة على الوكلاء استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم، التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المخولة.ومن إجراءات الحكومة الجديدة إلزام الوكلاء إنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات، ويترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء الأجل المحدد في التشريع سحب الاعتماد الممنوح.وفرض المرسوم على الوكلاء تخصيص حصة من السيارات المستوردة التي تسير بوقود غاز البترول المميع "جي.بي.أل"، بموجب التنظيم وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها، ويلتزم الوكيل بألا يتزود لدى الصانع المانح وبأن يتعهد بألا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.تضمنت الإجراءات الجديدة إلزاما للوكيل بأن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية ثابتا وغير قابل للمراجعة ويحرر باحتساب كل الرسوم، أما التسبيق فيجب ألا يتعدى 10 بالمائة من سعر السيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و20 بالمائة للآليات مع احتساب كل الرسوم.أما آجال التسليم فيجب ألا تتجاوز 45 يوما للسيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و90 يوما للآليات، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة، أما في حالة الدفع الكلي لسعر المركبة فإن الوكيل مطالب بتسليمها في غضون ال 7 أيام الموالية، ضرورة أن تتوفر على وقود كاف لقطع مسافة 50 كيلومترا.وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين الاتفاق على حل بالتراضي، وفي حالة رفض الزبون يجب على الوكيل أن يقوم في غضون ال 8 أيام الموالية بإرجاع التسبيق أو المبلغ الإجمالي مع غرامة قدرها 10 بالمائة من سعر المركبة. هذا ويتعهد الوكيل في إطار الضمان، بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة أو الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال، وفيما يخص المسافة فحددها المرسوم ب 100 ألف كيلومتر أو 36 شهرا للسيارات.وفي حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة المتحركة بغرض التصليح لفترة تفوق 7 أيام يلزم الوكيل بوضع سيارة أو دراجة تحت تصرف الزبون، أما في ما يخص المركبات من نوع الشاحنات الصغيرة أو حافلات النقل بالمدينة وجرار الطريق والقاطرة ونصف القاطرة والآلات المتحركة، فيلزم تعويض الزبون فقدان الربح الناجم عن التوقف ويكون مثبتا بالوثائق.وأمهل المرسوم الوكلاء مدة 90 يوما لتسوية المخالفات لأحكام المرسوم دفتر الشروط، وبعدها يصدر قرار سحب الاعتماد النهائي، ويمنح الوكلاء بالمقابل مهلة 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للتقيد بالأحكام الجديدة المتعلقة بالمنشآت والالتزام بالتزود بصفة حصرية لدى الصانع المانح.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)