لا تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، و إنما هي قابلة للطعن أمام القضاء العادي، كقاعدة عامة، لكن استثناء تم إسناد بعض المنازعات إلى القضاء الإداري، حيث أجاز المشرع إخطار المحكمة الإدارية في حال الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام الصفقات العمومية، كما أنه أخضع قرارات رفض التجميع الصادرة عن مجلس المنافسة لرقابة مجلس الدولة، وبما أن مجلس المنافسة هو سلطة إدارية مستقلة من المفروض الطعن في قراراته يكون أمام القضاء الإداري كمبدأ عام، و ليس كاستثناء.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/09/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عائشة بوعزم
المصدر : مجلة القانون والمجتمع Volume 3, Numéro 2, Pages 182-204 2015-12-01