تندرجُ حرية التَّنقل والهجرة عموماً تحت إطار ما يُعرفُ بالحرية الشَّخصية ، وهي من الحريات العامة التقليدية وتعني حق الأفراد والجماعات في الانتقال من مكان لآخر داخل الدّولة ، أو الخروج من البلاد والعودة إليها دون أيّ قيد أو منع إلا بمقتضى القانون وهذه الحرية يجب أن تُتاح لكافة الناس دون استثناء ، ولذلك يجب أن تُنظمَ حتى لا تتعارض مصالح الأفراد في استعمالها تعارضاً يجعل هذا الاستعمال مستحيلاً ، ولئلَّا يوصفَ كلُّ تنقُّل وهجرة بأنَّها هجرة غير شرعية تعاقب عليها الأنظمة والقوانين الدولية المعاصرة
لا شك أنّ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لصيقةٌ بشخصه ، وإن كمال إنسانيته مرهون بقدر ما يتمتع به من حقوق (1) و يمكنُ أن تُقيد هذه الحرية إذا كان ثمَّة مصلحةٌ عامة تقتضي ذلك ، فقد يُمنعُ دخول مدينة موبوءة محافظةً على الصَّحة العامة ، وقد يُمنع الاقتراب من بعض الأماكن التي يمكنُ أن تشكل خطراً على صحة ، وأمن ، وحياة الأشخاص ، وعلى هذا الأساس في جميع الأحوال فإن المنع لا يكون مطلقاً وإنما هو محدود من حيث الزّمان والمكان ، والمنع من التَّنقل إما أن يكون بموجب قرار إداري أو بمقتضى حكم ، أو أمر القضاء أو سلطات الأمن والتحقيق لضرورة المصلحة ، ويُطلق عليه في وقتنا المعاصر : المنع من السّفر أو الإقامة الجبرية ، وقد يصدر من المحكمة حكماً يحدّد الشروط الموضوعية والشكلية للمنع من السّفر
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/11/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بحيدة بوعلام
المصدر : مقاربات Volume 4, Numéro 2, Pages 66-72 2016-01-28