الجزائر

مشروع قانون ينص على تأسيس التقاعد التكميلي وادراج نظام بطاقة الشفاء


مشروع قانون ينص على تأسيس التقاعد التكميلي وادراج نظام بطاقة الشفاء
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, اليوم الأحد في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يقضي بتأسيس التقاعد التكميلي وادراج التعاضديات في نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء" للمؤمن لهم اجتماعيا. وينص المشروع على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي الى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد. وتنص المادة 16 من مشروع القانون على أن التقاعد التكميلي "يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة إبتداءا من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشرة (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية على الأقل". ويمول التقاعد التكميلي كما جاء في المادة 17 من مشروع القانون من قبل "صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية". وفيما يتعلق بادراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي, فانه يسمح للمؤمنين المنخرطين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين. وتقدم البطاقة الالكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي وعند الاقتضاء الاضافي للمصاريف المرتبطة بها من قبل التعاضدية الاجتماعية مثلما تنص عليه المادة 11 من مشروع القانون. ويتضمن النص القانوني أحكاما مالية تحدد "النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وسيرها ب8 بالمائة وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي. كما يرمي مشروع القانون الى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ويندرج في اطار اصلاح التعاضدية الاجتماعية التى تشكل نظام حماية إجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة. وعلى صعيد آخر, يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضديات الاجتماعية وتحديد كيفيات تطبيقها بغية "تدعيم الرقابة". كما ينص مشروع القانون على أحكام جزائية تهدف الى "تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية سواء كانوا مسيرين أو مستخدمين وتصل الى خمس (5) سنوات حبسا و1.000.000 دج غرامة". وفي هذا السياق, أكد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج "ضمن مسعى الاصلاحات المتعلقة بقطاع الضمان الاجتماعي بغية تحسين نوعية الأداءات وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي باعتبار ان التعاضديات الاجتماعية تشكل نظام حماية اجتماعية مكملة لمنظومة الضمان الاجتماعي". ولهذا الغرض, فان اصلاح التعاضديات الاجتماعية يهدف حسب السيد الغازي الى "توسيع مجال تدخلها حيث ستسمح الأداءات الاضافية للتعاضديات باستكمال التعويضات التى يضمنها الضمان الاجتماعي". من جهتها, عرضت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي جملة من الاقتراحات مفادها تعديل بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون من بينها "اعادة النظر في المادة المتعلقة بتحديد نسبة مصاريف سير التعاضديات الاجتماعية ب8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات لكونها غير كافية للتغطية". وأشار تقرير اللجنة الى "التناقض بين العقوبات المدرجة ضمن أحكام مشروع هذا القانون وطبيعة العمل التطوعي والمجاني لمسيري ادارة التعاضديات الاجتماعية". وأضاف التقرير التمهيدي أن انعقاد الجمعية العامة للتعاضديات مرة واحدة في السنة كما ورد في مشروع القانون "سيعطل السير العادي لها باعتبار أن الجمعية العامة تصادق على ميزانيتها في بداية السنة وهي ملزمة بالدراسة والمصادقة على الحصيلة المالية نهاية السنة".