الجزائر

مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية



صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد و يحين صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.و يحدد هذا المرسوم التنفيذي صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الذي *يعّد (...) و يقترح في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها, عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته و يتولى متابعة و مراقبة تطبيقها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها*, حسب ما تشير إليه المادة الأولى من النص المذكور. كما يقوم وزير الداخلية بعرض نتائج أعماله *على الوزير الأول و في اجتماعات الحكومة و مجلس الوزراء, حسب الأشكال و الكيفيات و الآجال المقررة*, تضيف المادة ذاتها. و يمارس الوزير صلاحياته في ميادين *النظام و الأمن العموميين* و *الحريات العامة*, حيث تشمل هذه الأخيرة *حالة الأشخاص و الأملاك و تنقلهم و الحياة الجمعوية و كذا الأحزاب السياسية التي تمت إضافتها مقارنة بالمرسوم التنفيذي السابق (رقم 94-247 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994).
كما تشمل صلاحيات وزير الداخلية أيضا -حسب المرسوم التنفيذي- *الانتخابات* و *التظاهرات الاجتماعات العمومية*, فضلا عن *الوضعية العامة للبلاد* التي جاءت بدورها كإضافة مقارنة بالمرسوم السابق و *الأعمال ذات المصلحة الوطنية, لا سيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا*. و تم من خلال النص المذكور, استبدال *الأنشطة المقننة* التي كان يتضمنها المرسوم السابق كإحدى الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية ب*الأنشطة المنظمة*, في حين تمت المحافظة على صلاحية *الأعمال اللامركزية و رقابة القرارات المحلية* كما هي.
كما تضم قائمة صلاحيات الوزير أيضا *التنمية المحلية*, فيما استخلفت صلاحية *التنظيم الإقليمي* ب*التنظيم الإداري و الإقليمي*, مع إضافة صلاحيات أخرى لم تكن قد وردت في المرسوم السابق. و يتعلق الأمر بكل من *الحكامة المحلية* و التهيئة العمرانية*.
و في ذات السياق , يتكفل وزير الداخلية ب *التعاون بين الجماعات الإقليمية و التعاون اللامركزي* و هي العبارة التي جاءت لتعوض *التعاون بين الجماعات المحلية*, علاوة على *الحماية المدنية* و *المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية* بعد أن كانت في النص السابق *المواصلات الوطنية*.
و في إطار هذه الصلاحيات المحددة آنفا, تناول المرسوم التنفيذي و بالتفصيل, المهام المسندة لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, حيث تشير المادة الثالثة على سبيل المثال لا الحصر, إلى أنه *يكلف (...) دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني, بتصور أعمال الوقاية و المكافحة و الرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم و النظام العام و تسييرها و تقييمها و تنسيقها*. كما تشير المادة 5 إلى صلاحيات ذات المسؤول في مجال حالة الأشخاص و الأملاك و تنقلهم, و من بينها *إعداد التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب و تنقلهم و توطينهم و متابعة تطبيق ذلك مع القطاعات المعنية* و *متابعة نشاط الأجانب عبر التراب الوطني و وضعية أملاكهم* و *السهر على حماية المعطيات المدنية و الشخصية للمواطنين التي تم دمعها خلال الخدمات التي تدخل ضمن صلاحياته*, إلى غير ذلك. كما تناولت المادة 9 مثلا, صلاحيات الوزير في مجال تقييم الوضعية العامة للبلاد, حيث يكلف ب *الجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد و تحليلها و توزيعها* و *المبادرة و اقتراح مع القطاعات المعنية أي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا على الوضعية العامة للبلاد*.
و في مجال الحكامة المحلية (المادة 15) والتي تعد شقا مستحدثا مقارنة بالمرسوم السابق الذي كان يخص التنظيم القديم للقطاع, يكلف وزير الداخلية بجملة من المهام, منها *تحديد و اقتراح أي تدبير من شأنه تقوية الحكامة على الصعيد المحلي بإدراج الفاعلين المحليين في عملية اتخاذ القرار و اختيار الأولويات التنموية* و *السهر على احترام مبادئ الحكامة الرشيدة* و *ترقية و تشجيع مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية للجماعات الإقليمية* وغيرها. و في مجال التهيئة العمرانية الذي تم إلحاقه بوزارة الداخلية, توضح المادة 16 من ذات النص أن وزير القطاع يكلف ب* إعداد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم و اقتراحها و تنفيذها* و *توجيه و تنسيق مع القطاعات المعنية, التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية و الطاقات الوطنية و كذا ترقية الفضاءات الحساسة و الهشة و تنميتها المستدامة: الساحل و الجبال و الهضاب العليا و الجنوب و المناطق الحدودية* إلى غير ذلك من المهام.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)