الجزائر

مدراء المتوسطات يطالبون بإعفائهم من تأطير امتحان شهادة البكالوريا



طرح مدراء المتوسطات جملة من الانشغالات من أجل عرضها على الوزارة الوصية لمناقشتها مستقبلا.ومن جملة الانشغالات التي تم طرحها من طرف تنسيقية مدراء الطور المتوسط يوجد عدم تكليفهم بتأطير امتحان شهادة "البكالوريا" والإبقاء فقط على تأطير امتحان شهادة التعليم المتوسط "الييام".وفي المقابل طالبت التنسيقية باستحداث منصب نائب مدير وتعديل المرسوم التنفيذي 05 – 395 المؤرخ في 09 أكتوبر 2005 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها و تصنيفها.وبناء على ما جاء في قائمة المطالب التي صدرت عن تنسيقية مدراء الطور المتوسط فان من ابرز الانشغالات المطروحة يوجد ملف إعادة التصنيف باحترام المادة 40 من المرسوم التنفيذي 12 -240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والذي ينص على "يمارس المديرون بصفتهم موظفين موكلين من الدولة سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة".ويعمل المدراء أيضا على تحقيق ضمان الترقية الآلية من رتبة مدير متوسطة إلى رتبة مدير رئيسي بعد مضي خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مع حق المدير في الترقية إلى مفتش التعليم المتوسط بعنوان اختصاص المواد أو اختصاص إدارة المتوسطات مع تعديل المادة 172 من المرسوم التنفيذي 12 – 240. علاوة على ملف التكوين الذي يجب أن يكون فعليا وليس شكليا.كما نصت المادة 38 من الأمر 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية على "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".ويصر المدراء على الاستفادة من منحة المسؤولية من اجل أن يستفيد منها حتى المدير المكلف طبقا للمادة 140 مكرر 8 من المرسوم التنفيذي 240 التي نصت "المديرون مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات ،ويؤهلون بهذه الصفة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة" مع الاستفادة من منحة النقل والاتصالات التي يجب أن يستفيد منها حتى المدير المكلف فالمدير ينتقل على الأقل مرة في الأسبوع إلى مديرية التربية ومرة أخرى إلى المؤسسات المختلفة ،بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية التي يجريها في إطار ممارسة وظيفته".كما يسعى المدراء بمنحة المداومة والتعويض عن الساعات الإضافية التي يجب أن يستفيد منها حتى المدير المكلف طبقا للمادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 08 –315 التي نصت على "يلزم مدير المؤسسة والناظر ومستشار التربية و المقتصد ونائب المقتصد المسير المذكورون في المادة 32 أدناه في إطار تأدية وظائفهم ،بالحضور إلى المؤسسة في حالة الضرورة خارج أوقات العمل ليلا ونهارا". اضافة الى منحة التكليف بالأمر بالصرف في مؤسسة أخرى ومنحة الحصول على نتائج جيدة في الامتحانات الرسمية مع ضرورة استفادة المدير من السكن الإلزامي بمجرد تنصيبه وفي حالة تعذر ذلك تلتزم الإدارة بتعويض المدير ببدل الايجار.ويسعى المدراء لتحقيق مطلب تأطير مدير المتوسطة فقط امتحان شهادة التعليم المتوسط ويجب أن تكون التعويضات بعدد أيام العمل الفعلية وتكون معتبرة بالإضافة إلى منحة جزافية عن التنقل بسيارته مع اهمية عرض المدير على طب العمل مرة كل ثلاث سنوات ،وفي حالة التأكد من إصابته بإحدى الأمراض العصبية التي لها علاقة بالضغط والقلق التي تمنعه من أداء وظيفته فإنه سيحال تلقائيا على التقاعد المسبق إذا كانت مدة عمله تساوي أو تفوق 25 سنة.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)