الجزائر

محدودية دور المنتخبين في تسيير مالية البلدية



إعترف القانون الجزائري للبلدية بالاستقلالية المالية، وذلك بمقتضى نص المادة الأولى من قانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، وكان لزاما عليه أن يستتبع هذا التنصيص بتكريس مظاهرها، والتي من أهمها تسيير مالية البلدية من قبل المنتخبين. لكن توجه المشرع، جاء خلافا لما هو منتظر، بحكم محدودية دور الجهاز التداولي في تسيير البلدية، والذي يظهر من خلال سحب صلاحية إعداد الميزانية من رئيس المجلس، وإسنادها للأمين العام، وكذا عدم تدخل البلدية في تأسيس وتحصيل الجباية، الذي يعد اختصاصا أصيلا للسلطة المركزية، يضاف إليه محدودية دورها في مجال الإنفاق بسبب التأثير السلبي للنفقات الإجبارية

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)