الجزائر

محامون يتحدثون عن واقع الحبس المؤقت بالجزائر: القضاة مطالبون بالتطبيق الصارم للمادة 123



محامون يتحدثون عن واقع الحبس المؤقت بالجزائر: القضاة مطالبون بالتطبيق الصارم للمادة 123
يكتسي الحبس المؤقت المنصوص عليه في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية أهمية قصوى، كونه يمس بحرية الأفراد التي تتصدر حقوق الإنسان، إذ من المفروض أن يلجأ إليه القضاة كإجراء استثنائي وفق ما يقتضيه القانون، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك بمحاكمنا، وهو ما وقفت عنده “المساء” لدى احتكاكها ببعض المحامين الذين أقروا بمبالغة القضاة في تطبيقه.
حملت “المساء” لدى تجولها في أروقة محكمة عبان رمضان السؤال التالي؛ “ما هو واقع الحبس المؤقت في الجزائر؟ وإلى أي مدى يلتزم القضاة بتطبيق أحكام المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقر أن الحبس المؤقت تدبير استثنائي، فكانت البداية مع الأستاذ علي، محامي معتمد لدى المجلس، الذي قال؛ “أريد أن أوضح في البداية أن الحبس المؤقت كان يعرف قبل التعديل بمصطلح “الحبس الاحتياطي”، ليتم استبداله بمصطلح الحبس المؤقت، منذ صدور القانون 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001. وبالتالي، فالمصطلح القانوني الأصح هو “الحبس المؤقت”، لأن عددا كبيرا من الأفراد يقعون في هذا الخطأ، أما فيما يخص الجهات التي تخوّل إليها مهمة إصدار الأمر بالحبس المؤقت، يضيف محدثنا؛ “هم قضاة الحكم، النيابة العامة، وقضاة التحقيق الذين يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة”.
وحول واقع الحبس المؤقت، أردف محدثنا قائلا؛ “من وجهة نظري، أعتقد أن وضع الشخص في الحبس دون صدور حكم يقضي بإدانته، هو بشكل أو بآخر، نقض لقرينة البراءة، لأن أصل الشيء يقتضي أن المتهم بريء، إلى أن تثبت إدانته، وباللجوء إلى الحبس المؤقت، يعني أن ثمة خرقا للقاعدة”.
وجاء على لسان محدثنا، أنه على الرغم من فائدة هذا الإجراء في بعض الحالات، كونه يحمي المتهم من الانتقام الذي قد يصدر من طرف أهل المجني عليه، خاصة في جرائم القتل، إلا أننا نجد المشرع الجزائري قد أعطى سلطة تقدير واسعة للآمر بالوضع في الحبس المؤقت، وعلى وجه الخصوص لقاضي التحقيق، فكثيرا ما يلجأ إلى هذا الإجراء الذي يعتبره القانون إجراء لا يطبق إلا استثناء، وبالتالي يجب أن يتدخل المشرع للحد من هذه السلطة التقديرية، بتحديد الجرائم التي يمكن بشأنها إصدار الأمر بالحبس المؤقت، لتفادي تعسف القضاة، وحماية الشخص الذي لم تثبت بعد إدانته بموجب حكم قضائي”.
وهو ذات الانطباع الذي رصدناه لدى “محمد، م« أستاذ معتمد لدى المجلس الذي قال؛ “القضاة في الجزائر يلجؤون إلى تطبيق الحبس المؤقت بصورة مبالغ فيها، وليس كإجراء احترازي استثنائي، إذ من المفروض أن يأمر بهذا التدبير في حال ما إذا لم يقدم المتهم الضمانات الكافية، أو في حال الخوف من قيامه بطمس أدلة الجريمة، غير أن ما يحدث هو أن القضاة يتجهون مباشرة إلى إصدار الأمر بالحبس المؤقت بصورة تعسفية، والدليل على ذلك أن العديد من القضايا التي رافعت فيها، كانت تقوم على تصريحات أو مجرد شبهات حول المتهم، غابت فيها الأدلة القاطعة، غير أن القضاة يأمرون بإيداع المشتبه به الحبس، مما يعني أنهم يقرون بأن القاعدة في القانون هي الحبس، والاستثناء هوالبراءة”.

الموضوعية مطلوبة لدى القضاة عند الأمر بالإيداع
يعتقد الأستاذ سعيد، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، أن ما يفتقر إليه القضاة عند إصدارهم أمر الإيداع بالحبس المؤقت، رغم أنه إجراء استثنائي، هو عدم تحليهم بالموضوعية عند معالجة ملف متهم معين، إذ يبتعدون عن فحوى القضية ويتجهون مباشرة لتأييد أمر وكيل الجمهورية القاضي بالحبس المؤقت، رغم أنهم يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة، كما أن أوامر وكيل الجمهورية لا تلزمهم، إلا أن ما يحدث هو العكس، والدليل على ذلك قضية الشغب التي أثيرت مؤخرا ببلدية بني مسوس بين سكان الأحياء، حيث أمر وكيل الجمهورية إيداع حوالي 60 شابا الحبس المؤقت، دون دراسة كل حالة على حدا، أي أنه لم يراع الموضوعية عند دراسة الملفات حالة بحالة، بل تم تعميم الأمر على الجميع، مما يعني أن ثمة مبالغة في التدبير”.
الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، من المفروض أن يقوم على توفّر بعض الشروط، يقول المحامي سعيد، كأن يكون المتهم خطيرا على المجتمع، أو متعودا على الإجرام، أو لحماية الجاني من أهل الضحية، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، السلطة التقديرية التي يتحلى بها القاضي تجعله قادرا على تعويض الحبس المؤقت، بالرقابة القضائية التي تعتبر هي الأخرى إجراء لا يمس بحرية المتهم مادام لم يدان بعد”.
يقترح الأستاذ سعيد على الجهات المكلفة بإصدار مثل هذه الأوامر، وجوب اِلتماس تطبيق ما ينص عليه القانون الذي جاء صريحا عندما ذكر عبارة “استثنائي”، حتى لا يتحول الحبس المؤقت إلى عقوبة سالبة للحرية، وحتى لا يفتح القضاة على أنفسهم باب التعسف في استعمال سلطتهم التقديرية، وبالتالي ينتهكون أهم مبدأ في القوانين الدولية؛ وهي حرية الأفراد، وفي المقابل، فإن المشرّع أقر بالقوانين العديدة من الإجراءات التي تضمن احترام مبدأ الحرية الشخصية، كتطبيق الرقابة القضائية، مثلا، بدل الإسراع في إصدار أوامر الإيداع.

المبالغة في الأمر بالإيداع نسبية
في الوقت الذي أقر فيه عديد المحامين بمبالغة القضاة في إصدارهم لأوامر الحبس المؤقت، فإن البعض الآخر من رجال القانون يعتقدون أن القول بالمبالغة في تطبيق هذا الإجراء الاحترازي مردود عليه، كونه لا يستند إلى دراسة أو إحصائيات رسمية، وهو ما حدثنا به الياس جيجيل، محامي معتمد لدى المجلس، حيث قال؛ “أعتقد بحكم الملفات التي عرضت علينا، أن القضاة تارة كانوا يلتزمون بتطبيق القانون، وتارة أخرى يعتمدون على ما يتمتعون به من سلطة تقديرية، وإن حدث وأصدروا بعض الأوامر بالإيداع ضد بعض المتهمين حتى وإن لم تكن لازمة، فهذا لا يعني أنهم تعسفوا أو بالغوا في استعمال هذا الإجراء، لأننا لا نملك دراسة ميدانية حول واقع الحبس الاحتياطي بالجزائر”.
ويردف المتحدث؛ “إذا قلنا أن القضاة يبالغون في تطبيق هذا الإجراء، فهذا يعني أننا نمارس عليهم ضغطا معنويا، وبالتالي، المطلوب لتقييم الوضع هو الدعوة لعقد اجتماع بين القضاة والمحاميين للوقوف على واقع الحبس الاحتياطي في الجزائر، بدراسة ملفات المودعين حالة بحالة، بعدها نحدد تبعا للإحصائيات التي نتوصل إليها حول ما إذا كان هناك مبالغة وتعسف أو لا”.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)