الجزائر

ما ينص عليه القانون بخصوص الوسم



ما ينص عليه القانون بخصوص الوسم
أقرّ القانون في الجزائر المبدأ العام لإلزامية إعلام المستهلك عند اقتراح أو عرض أي سلعة أو منتوج على أنه: ''من واجب كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم بوضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة. والمتدخلون هم كل المهنيين الذين يشاركون في سلسلة عرض المنتوج للاستهلاك. وعليه، ليس البائعون وحدهم المعنيون، بل المستوردون ومؤسسات التوضيب أيضا ملزمون بذل، وكل المنتجات معنية دون استثناء. ولا تنحصر المعلومة في الوسم وفي خصوصيات المنتوج، بل تشمل طريقة الاستعمال ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج والمعلومات المتعلقة بالسلعة، على أن تكون مفهومة من قبل المستهلك وتحرّر باللغة العربية، ويمكن إضافة لغة أو لغات أخرى سهلة الفهم أو متداولة''.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)