لا يجوز للمحرم أن يأخُذ شيئاً من شَعره أو أظفاره أو يتطيَّب. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطاً أو محيطاً، أو أن يغطي رأسه، فمَن فعل ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين -مدّيْن كلّل واحد- أو ذبح على التّخيير في أي وقت ومكان شاء. الاقتراب من الزوجة، وهذا يفسد الحجّ متَى فعله المحرم. عقد زواج لنفسه أو لغيره. صيد البرِّ أو أكله.
قلع الأشجار والعشب حرام.
ستر المرأة وجهها أو بعضه والدليل ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان يقول: لا تتنقّب المرأة المُحْرَمَة ولا تلبس القفازين، وقد رواه البخاري أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''لا تتنقّب المرأة...'' أخرجه البخاري ومسلم. ويجوز للمرأة المُحرمَة متَى خافت الفتنة أو متى كان البرد والحر شديدين أن تسدل خمارها على وجهها شرط أن لا تغرزه أو تربطه، فإن فعلت ذلك فعليها الفدية.
أمّا ما يجوز للمُحْرم فعله:
إبدال الثوب الّذي أحرم فيه بثوب آخر.
يجوز للمحرم غسل الثوب الّذي أحرم به لأجل إزالة نجاسة بالماء الطهور فقط دون استعمال الصابون ونحوه، إلاّ صابونًا ليس فيه عطر، فإنّه يجوز.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/10/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com