إذا شكّ المتطهّر هل أحدث أم لا، لا يضرّه الشك ولا ينتقض وضوؤه، سواء كان في الصلاة أو خارجها حتى يتيّقن أنه أحدث، فقد شكا أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا'' أخرجه البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ''إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا'' أخرجه البخاري ومسلم. وليس المقصود خصوص سماع الصوت ووجدان الريح، بل الضابط في ذلك هو اليقين بأنه خرج منه شيئا، فإن تيقّن الحدث فإنه يجب عليه الوضوء بإجماع المسلمين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/05/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : يعدها الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com