يجب العدل في قسمة الميراث بين الأولاد، بإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه كما بيَّن ذلك ربُّ العِزّة في القرآن، قال تعالى ''يُوصِيكُم الله في أولادِكُم لِلذَّكَر مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فإنْ كُنَّ نساءً فوقَ اثْنَتين فلَهُنَّ ثُلُثَا ما تَرَك وإن كانَت واحدةً فلَهَا النِّصفُ وَلِأَبَوَيْهِ لكلِّ واحدٍ منهما السُّدسُ ممّا ترك إنْ كان لهُ ولد فإنْ لم يَكُن له ولدٌ ووَرِثَهُ أبَوَاهُ فلِأُمِّه الثُّلث فإنْ كان لهُ إخوةٌ فلِأُمِّه السُّدس مِن بعدِ وصيَّةٍ يُوصِي بها أو دَيْنٍ آباؤُكم وأبناؤُكم لا تدرون أَيُّهُم أقرَبُ لكُم نفعاً فريضةً مِنَ الله إنّ اللهَ كان عليماً حكيماً'' النساء.11 فهذه الآية والتي تليها والآية الّتي في خاتمة هذه السورة (النساء) هي آيات علم الفرائض، ولقد تولّى الله عزّ وجلّ تقسيم الميراث بين مستحقيه، ولأهمية هذا الموضوع في حياة الناس، وعلاقتهم في الأسرة الواحدة والعائلة الواحدة، والّتي يجب أن يسودها التعاون والوحدة والاتفاق، ولرفع الظلم الّذي كان في الجاهلية، حيث كانت المرأة تحرم من حقّها في الميراث احتقاراً لها وحيفاً.
ومن المؤسف أن نسمَع عن أناس اليوم يفكّرون بتفكير الجاهلية ويحرمون الأنثى من حقّها الّذي بيّنه الله من فوق سماوات وانزله قرآناً يُتلى، ليكون حجّة على جميع مَن سوَّلَت لهم أنفسهم عدم العدل في قسمة الميراث.
وقد تنادي بعض النساء الغافلات اللّواتي أعمَت الغفلة قلوبهنّ وعقولهنّ عن فهم هذه النصوص الشرعية وإدراك مقاصدها والعمل بها، تنادي بضرورة العدل بين الذكر والأنثى في تقسيم الميراث، بل وفي كلّ شيء، تحدياً للتقسيم الإلهي، تعالى الله عن تلك الصفات علواً كبيراً، فلتبادر هؤلاء النساء إلى التوبة الصادقة وإلى الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان.
فإعطاء الذكر مثل حظ الأُنثيين لا يعني أنه انتقاص من جنس النساء، وإنما ذلك من العدل بينهم، لما يترتّب على الرجل من مؤنة النّفقة والكُلفة وغير ذلك ممّا تتطلّبه التزامات الرجل العائلية والاجتماعية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/03/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com