الجزائر

لا مانع لبيع الصيادلة للمستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلانية



أكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، أن الرمز الحالي لنشاط الصيدلي بالسجل التجاري 602. 101، لا يزال يسمح للصيدلي ببيع قائمة المنتجات المرخص لها بالبيع في الصيدليات، طبقا لمقرر سنة 1995 المحدد لقائمة المنتجات المرخص ببيعها في الصيدليات، وأضاف أن الوزارة لم تمنع الصيادلة من تسويق المستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلانية.أوضح قلي، في تصريح لوكالة الأنباء، أن الرمز الحالي لنشاط الصيدلي لا يزال يسمح لهذا الأخير ببيع قائمة المنتجات المرخص لها بالبيع في الصيدليات، طبقا للمقرر رقم 52 المؤرخ في 10 جويلية 1995، فضلا عن إمكانية بيع المستحضرات الطبية، ومنتجات ومواد النظافة والمنتوجات الموجهة للرضع مثلا والأطفال وبيع مواد التجميل والنظافة الجسدية.
ولفت الى أنه حتى يتم إضافة عبارة "بيع المستلزمات الطبية أو المواد شبه الصيدلانية" ضمن الرمز 602. 101 "لا بد للمتعامل المعني من تقديم طلب للجنة تحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري أو إيداع طلب بهذا الخصوص لدى الوزارة المكلفة بالصحة"، مضيفا أن نقابة الصيادلة لها أيضا حق الاقتراح في هذا المجال.
أما بخصوص منع الصيادلة من إجراء بعض الخدمات المرتبطة بالصحة، على غرار التحاليل والاختبارات الطبية فهو "مؤسس قانونا"-يقول قلي- بموجب "مراسلة وزارة الصحة المؤرخة في سنة 2015، والتي تخص تحديد قائمة الأنشطة الحرة غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري، ومن بينها نشاط مخابر التحاليل الطبية، وهو ما يمنع التاجر المقيد في السجل التجاري على غرار الصيدلي من ممارسة هذا النشاط"، مذكرا أن الإجراء ذاته يقوم أيضا على "مراسلة من الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية علاوة على أحكام المادة 251 من قانون الصحة المؤرخ في جويلية 2018، والذي ينص صراحة أنه يرخص لمخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا دون سواها القيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الأمراض البشرية.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)