وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على الاتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الموقع بموسكو في 19 فيفري الماضي. وحسب المادة الأولى من الاتفاق الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، يجوز لرعايا دولة احد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، غير المعتمدين في إقليم دولة الطرف الأخر دخول إقليم هذا الاخير وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه، دون تأشيرة دخول لمدة لا تزيد عن تسعين يوما، ابتداء من تاريخ الوصول وذلك طيلة فترة 180 يوم. ومكن المرسوم في مادته الثانية رعايا دولة احد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة المدعوين لممارسة وظائفهم في بعثة دبلوماسية أو ممثلية قنصلية أو ممثليات دولته لدى منظمات دولية في إقليم دولة الطرف الأخر، دخول إقليم هذا الخير وعبوره والإقامة فيه والخروج منه، بدون تأشيرة دخول طيلة كامل مدة مهمتهم. ويتم اعتماد الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية في غضون 30 يوما، بناء على طلب كتابي من الممثلية الدبلوماسية المعنية، وهذا عند وصولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر، وطبقا للتشريع الساري في دولة الطرف المضيف، كما نص الاتفاق أيضا على تطبيق التنظيمات المتعلقة بالدخول والخروج والعبور والإقامة المنصوص عليه في هذه المادة، على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة، وكذا أطفالهم القصر وأطفالهم الراشدين العاجزين عن العمل، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة أو اذا كانت المعلومات المتعلقة بالقصر مدونة على جوازات السفر الدبلوماسية او لمهمة الصالحة الخاصة بأحد الوالدين. وأضاف ذات المرسوم الرئاسي، أنه يمكن لرعايا دولة أحد الطرفين الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر وعبوره أو الخروج منه عبر كل المراكز الحدودية المخصصة للنقل الدولي. ويتعين على رعايا دولة احد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية خلال كامل مدة إقامتهم في إقليم دولة الطرف الآخر، احترام التشريع المعمول به في هذه الدولة، ويتعين إبلاغ الطرف الأخر عبر القناة الدبلوماسية بأي تعديل يخص دخول وإقامة ومغادرة الأجانب. ولا يمس هذا الاتفاق بحق كل دولة طرف في رفض دخول أو تقليص فترة إقامة رعايا دولة الطرف الأخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الذين يعتبر وجودهم غير مرغوب فيه، كما يتبادل الطرفان عبر القناة الدبلوماسية نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، وفي حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية، يرسل الطرف المعني إلى الطرف الأخر عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفر جديدة. وفي حال ضياع أو إتلاف جواز سفر، يتعين إبلاغ البعثة الدبلوماسية او المركز القنصلي، والتي تقوم بإصدار جواز سفر جديد أو وثيقة مؤقتة تثبت هوية المعني وتمكنه من العودة إلى بلده.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/11/2018
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : نزيهة م
المصدر : www.alseyassi.com