دخل القانون المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ رسميا بعد توقيعه من قبل الرئيس بوتفليقة وصدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية:وكان البرلمان بغرفتيه قد أنهى مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه شهر أكتوبر الماضي بعد أشهر من الجدل بين نقابات المحامين والوزارة وحتى النواب أفضت إلى إدخال تعديلات بسيطة عليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني استجابة لمطالب أهل المهنة الذين احتجوا على بعض بنوده.وكان نواب المجلس، قد اقترحوا 121 تعديلا على المشروع، فيما تبنت اللجنة القنونية بالبرلمان 29 منها كما تبنت اقتراحين لتعديل مادتين قدمهما وزير العدل قبل المصادقة على القانون لتعديل المادتين 32 و97.وتخص المادة 32 إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين وكان الوزير قد اقترح كذالك إنشاء مدارس جهوية لتخفيف أعباء التنقل على الطلبة.وقد اقترح كذلك تعديل المادة 97 طالبا بعدم اقحام وزير العدل في مسألة إخطاره بمحضر غياب المحامي واستخلافه في اجتماعات مجلس المنظمة معللا ذلك بقوله إن هذه المسألة تخص النظام الداخلي لمنظمة المحامين، وقد تمت الموافقة على هذين التعديلين.وتخص التعديلات التي أدخلت على هذا القانون تكريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية وكذا واجب المحامي في متابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار.كما انصبت هذه التعديلات المصادق عليها على استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.وقد تم توسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن بمقتضى المادة 24 المعدلة والمتعلقة بنظام سير الجلسات، حيث يتم بمقتضاها في حالة فشل المساعي الودية لرئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين لايجاد حل ودي للاشكال رفع الأمر إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.وبخصوص إنشاء منظمات للمحامين، تم بالمناسبة إدراج أحكاما تتعلق بإمكانية إنشاء التنظيم بالأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أوأكثر المبادرين بطلب إنشاء منظمة للمحامين.ولم يمس التعديل المادة 22 المتعلقة بتحديد أتعاب المحامي، حيث أبقيت المادة على حالها وهي تنص على أن "الأتعاب بين المتقاضي والمحامي تحدد بكل حرية وهي مادة طالبت النقابات بتعديلها.كما أبقيت المادة 100 من مشروع القانون والمتعلقة بعدد عهدات النقيب على حالها وهي 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فيما كان النواب قد طالبوا بعهدة واحدة فقط غير قابلة للتجديد.أما بالنسبة للمادة 24 المتعلقة بنظام سير الجلسات، فإن اقتراحات النواب المتعلقة برفع الغموض في هذه المادة عن طريق تحديد الطرف المخل لنظام الجلسة أوإلغائها لم يؤخد بعين الاعتبار.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/12/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : مراد
المصدر : www.essalamonline.com