الجزائر

فتاوى شرعية



السؤال :
هل يجوز أن يخرج الأب زكاة الفطر لابنه والأخ لأخيه المتزوج، علما بأن حالته المادية لا بأس بها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فقد اختلف العلماء في مصارف زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:
1 - قول الجمهور: جواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال.
2 - وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين.
3 - وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، أو من وجد منهم.
فإن كان الابن مستقلاً بنفسه ذا بيت وعيال وكان فقيراً أو مسكيناً فيجوز صرف الزكاة إليه، أما إن كان كما ورد في السؤال من أن حالته لا بأس بها فلا يجوز صرف الزكاة إليه، وإنما قيدنا جواز إعطاء الابن الفقير بحال الاستقلال، لأنه إن لم يكن مستقلاً فنفقته على أبيه، وعندئذ لا يجوز صرف الزكاة إليه، أما الأخ فإن كان فقيراً فيعطى، وإلا فليس أهلاً للزكاة.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)