هل ترث المرأة المطلقة الّتي مات زوجها وهي ما تزال في فترة العدة؟
الطلاق إمّا أن يكون رجعيًا أو بائنًا، أمّا الرجعي فهو ما كان للمرّة الأولى أو الثانية بعد الدخول، ومن غير مقابل تدفعه للمرأة، وفي هذه الحالة ترث المطلقة زوجها، كما أنّها تنتقل من عدة الطلاق وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لليائسة من المحيض أو الصغيرة، إلى عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام، وتبقى في بيت زوجها أثناء العدّة.
أمّا الطلاق البائن كالطلاق الثلاث أو الطلاق مقابل عوض تدفعه المرأة، أو انقضاء العدّة على الطلاق الرجعي، فإنّها في هذا الحالة لا ترث المرأة، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، لأنّها صارت أجنبية عن زوجها بعد ذلك، إلاّ إذا طلّقها زوجها في مرض موته الطلاق الثلاث، فإنّها ترث منه ولو انتهت العدة وتزوّجت بعد ذلك، كما حكم بذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان في حق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
هل يجوز الكلام اليسير أثناء خطبة الجمعة؟ وهل تبطل الجمعة بحصوله؟
صلاة الجمعة واجبة على المسلم، وقد حذّر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من تركها، فعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''مَن ترك ثلاث جُمَعٍ تهاونًا بها، طبَع الله على قلبه'' أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن، وفي رواية: ''مَن ترك الجمعة ثلاثًا من غير عذر فهو منافق'' أخرجه ابن حبّان وغيره وهو حديث حسن.
أما ما لا يجوز أثناء خطبة الجمعة فعدّة أمور منها: تخطي رقاب النّاس والإمام يخطب، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخطب، فجعل يتخطّى النّاس فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''اجلس فقد آذيتَ وآنيتَ'' أخرجه ابن ماجه وغيره وهو حديث صحيح، ومنها: مسّ الحصى أو العبث حال سماع الخطبة بالسبحة أو السواك أو غير ذلك ممّا يأخذ حكم الحصى... فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''.. ومَن مسّ الحصى فقد لغا'' أخرجه مسلم.
كما أنّ الكلام والإمام يخطب - هو المستفسر عنه في السؤال- لا يجوز، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا قُلتَ لصاحبك أنْصِت والإمام يخطب فقد لغوتَ'' أخرجه البخاري ومسلم.
أمّا عن بطلان الجمعة بحصوله، فالّذي عليه أهل العلم أنّ جمعته ناقصة الأجر، إذ لم يثبت أن أمر أحدهم بإعادة صلاة الجمعة ظهرًا لأنّه لَغَا فيها.
ما هي الأوقات الّتي ينهى عن الصّلاة فيها على الميت؟
تجوز الصّلاة على الميت في أيّ وقت ما عَدَا أوقات ثلاثة هي حين تطلع الشمس، حين ترتفع قيد رُمْحٍ وقبيل الزوال، وإذا بقي على غروب الشمس مقدار رمح، فقد ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ''ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نصلّي فيهن، وأن نقبر موتانا'' رواه مسلم، وذكر هذه الأوقاف الثلاثة، والله أعلم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/07/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : يعدها الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com