الجزائر

غلق الباب أمام الاعتقال التعسفي ودسترة الحبس كإجراء استثنائي



غلق الباب أمام الاعتقال التعسفي ودسترة الحبس كإجراء استثنائي
أكد المحامي نجيب بيطام وأستاذ القانون بجامعة باتنة، أن وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تضمن العديد من الأمور الإيجابية التي كانت محل اقتراح من مختلف الجهات والشخصيات التي شاركت في المشاورات التي أطلقتها الدولة للخروج بوثيقة للمرحلة المقبلة، تواكب التحديات والمتغيرات على كل الأصعدة والمستويات بما يليق بأسمى قانون في البلاد.اعتبر المحامي بيطام، عضو المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن الوثيقة، بالإضافة إلى النقاط الجديدة التي تضمنتها، حيث تم دسترة العديد من الأمور فيها وهي موجودة في الأصل في قوانين أخرى، خاصة وأن هناك من رأى أن المشروع هو مجرد تحويل لبعض المواد من القانون العادي واللوائح التنظيمية إلى مواد دستورية، مشيرا إلى أن بعضا منها تمثل مكسبا حقيقيا وفيها ما جاء لغلق الباب أمام أي تأويل أو ثغرات أسيئ استعمالها، وفيها ما تعتبر من سلبيات الوثيقة.في هذا الإطار، تم التطرق كمثال إلى مجموعة من المواد التي هي موجودة في الأصل في قانون الإجراءات الجزائية، على غرار المتعلقة بالحبس المؤقت ودسترته كإجراء استثنائي، وكذا المادة 48 المتعلقة بحقوق المحتجز لاسيما ما تعلق بالفحص الطبي بالنسبة للقصر، وكذلك الأمر في المادة 49 من خلال دسترة التعويض الجزافي، لكن وفقا لما يحدده القانون في شروطه وكيفياته.وبحسب المحامي، جاءت هذه المواد، لاسيما ما تعلق بالحجز وحقوق المحجوز لتعزيز المكاسب والنصوص المكرسة للحقوق والحريات، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، لاسيما على خلفية إدعاءات المتهم الرئيس في قضية الطريق السيّار، ومن ثم غلق الباب أمام أي تجاوزات بهذا الخصوص والادعاءات المغرضة التي قد تمس بسلامة إجراءات الحجز والإحالة على التحقيق وهو ما تم دسترته في الفقرة 3 من المادة 47 التي تنص على: «يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي» وهي نقطة لم تكن موجودة في الأصل.وفي المقابل، تطرق عضو المكتب الوطني للرابطة الجزائرية إلى بعض المواد التي شملتها الوثيقة والتي كان يمكن تفاديها، من خلال إدراجها بصيغة جديدة لتفادي أي لبس أو تأويل، أو تفادي إدراجها أصلا، على غرار الفقرة 3 من المادة الرابعة التي تنص على: «يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون»، حيث اعتبر المحامي أن هذه النقطة تقلق رجال القانون، خاصة وأنه لم يتم تحديد الظروف التي يقصدها المشرع، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان عدم إعطاء هذه الصلاحية للقاضي أصلا وإبقائه كحق من حقوق الإنسان.إلى جانب ذلك، تم تسجيل سلبية أخرى تتمثل في عدم تحديد معايير التعويض الجزافي، وذلك فيما تعلق بالتعويض الجزافي الذي تضمنته المادة 49، غير أنه بالرغم من أنها سلبية إلا أنها لا تؤثر في المبادئ العامة، بحسب المحامي بيطام، كما انتقد إدراج موضوع السكن كحق دستوري، حيث قال إنه كان الأجدى عدم النص عليه في المادة 54 مكرر التي تنص على «تشجع الدولة على إنجاز المساكن، تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن»، مشيرا إلى أن الموضوع كان بإمكان ربطه بالتغيرات الاقتصادية، ناهيك عن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات في المادة 170 مكرر2 التي اعتبرها مكسبا، لكن سلبيتها الوحيدة تتمثل في تعيين رئيسها، فكان من المفترض أن يتم انتخابه لا تعيينه.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)