مكتب الأستـــــــــــــاذة خنيش فتيحـــــة
محامية معتمدة لدى المجالس القضائية
حي المستشفى بناية 150/37 الجلفــة
الهاتـف : 49. 17. 87 (027)
محكمـــــــــــــــــة الجلفـــــــــة
القســـــم العقــــــــــــــــــــاري
الجلفة فــــــي : 22/04/2012
================== عريضة افتتاحية (دعوى إخلاء عقار) ==================
لفائدة المدعــــــــــــــي: ب م الساكن بـ : .................
القائمة في حقه الأستـاذة خنيش فتيحة محامية معتمدة لدى المجالس القضائية- الجلفة - .
ضــد المدعى عليـــــه : ب ع الساكن بحي ................... - الجلفة - .
================= ليطيب لهيئة المحكمة الموقــرة ==================
في الشكل :
حيث أن الدعوى تتعلق بإخلاء عقار يقع بالجلفة .مما يجعل القسم العقاري هو المختص نوعيـا و إقليميا، وفقا لأحكام المادة 32 .511 و 518 من قانون إ.م.إ .
حيث أن الدعوى جاءت مستوفية لشروط و أحكام المواد 15.14.13 و511 وما بعدها من قانـــــون إ.م.إ .
في الموضوع :
حيث أن دعوى الحال تتعلق بإخلاء عقار ملك للمدعي (ب م) بموجب عقد شراء مؤرخ بتاريـــــــخ : 20 ديسمبر 1978 يقع بحي ..............
يحــــده : شمالا: ق ز جنوبا: شارع
غربـا :ع ب شرقا : شارع
حيث أن المدعي (ب م ) أب للمدعى عليه (ب ع) و كلاهما كان يسكن في العقار محل دعوى الإخلاء .
حيث أن المدعي (ب م) انتقل إلى سكن آخر وعلى أساس العلاقة الأبوية التي تربط الأب بابنه ترك المدعى ابنه ب ع (المدعى عليه) يقيم في العقار محل دعوى الإخلاء على سبيل العارية منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا .
حيث أن المدعي (ب م ) أصبح في حاجة ماسة للعقار موضوع الدعوى مما استدعى مطالبة المدعى عليه بإخلاء العقار وديا .
حيث أن المدعى عليه (ب ع) لم يكترث بالأمر وبقي يشغل العقار محل المطالبة وذلك تعنتا منه وبدون وجه حق رغم انه ميسور الحال و بإمكانه الانتقال إلى سكن آخر .
حيث أن حق الملكية والتصرف فيها مكرس قانونا بموجب أحكام المواد 674 . 676 . 677 من ق م.
=================== لهذه الأسباب ومن أجلها ===================
يلتمـــــس المدعي من جنابكــــــم.
في الشكل :
قبـــــــول الدعوى شكلا لاستيفائها شروط و أحكام المــــواد 13 . 14 .15 . 32 .511. 518 مـــــن ق إ .م . إ .
في الموضوع :
الحكم بإلزام المدعي عليه وكل من حل محله أو شغل بإذنه بإخلاء العقار موضوع الدعوى الكائن بالجلفة في حي بن جرمة بناية 500/18 .
تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
بكـــل تحفـظ
عن المدعي/ محاميته الأستاذة/ ف. خنيـش
مكتب الأستـــــــــــــاذة خنيش فتيحـــــة
محامية معتمدة لدى المجالس القضائية
حي المستشفى بناية 150/37 الجلفــة
الهاتـف : 49. 17. 87 (027)
محكمـــــــــــــــــة الجلفـــــــــة
القســـــم العقــــــــــــــــــــاري
ملف رقم : .....................
الجلفة فــــــي : 20/09/2012
=============== مذكــــــرة جوابيـــــــــة ================
لفائدة المدعــــــــــــــي: ب م الساكن بـ ...............
القائمة في حقه الأستـاذة خنيش فتيحة محامية معتمدة لدى المجالس القضائية- الجلفة - .
ضــد المدعى عليـــــه : ب ع الساكن بحي - الجلفة - .
القائم في حقه الأستـاذ ..........................محام معتمد لدى المحكمة العليا - الجلفة - .
=================== ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة ===================
إن المدعي يرد على ما جاء في مذكرة جواب المدعى عليه بما يلي :
• حيث أن إدعاء المدعى عليه بخصوص بناء العقار بماله الخاص إدعاء كاذب لا أساس له من الصحة، إذ أن المدعى عليه المدعو (ب ع) من مواليد 1959 و العقار تم شرائه سنة 1973 من طرف المدعي (ب م) ، فكيف يعقل لابن 14 من عمره آنذاك أن يبني عقار بماله الخاص ؟! إذ كان وقت شراء العقار لازال طفل تحت رعاية و مسؤولية أبيه (المدعي) في قضية الحال.
• حيث أن كل من بائع العقار و البناء الذي قام ببنائه لزال كلاهما على قيد الحياة و على استعداد للحضور أمام هيئة المحكمة الموقرة والإدلاء بشهادتهما متى طلب منهم ذلك .
• و حيث أن العقار محل دعوى الإخلاء ملك للمدعي (ب م) بموجب عقد مشهر بالمحافظة العقارية و مرسم بدفتر عقاري (مرفق نسخة من الدفتر العقاري).
• حيث أن حق الملكية والتصرف فيها مكرس قانونا بموجب أحكام المواد 674 . 676 . 677 من ق م.
• حيث أن شغل المدعى عليه للعقار منذ تاريخ : 20/06/1975 أمر طبيعي و منطقي بمقتضى علاقة الأبوة التي تربط بين الطرفين كون المدعى (ب م) أب المدعى عليه (ب ع)، أما في سنة 2007 فقد انتقل المدعي (ب م) إلى سكن آخر وعلى أساس العلاقة الأبوية التي تربط الأب بابنه الذي أصبح رجل بالغ و راشد و أب مسؤول عن أسرة ترك المدعى ابنه ب ع (المدعى عليه) يقيم في العقار محل دعوى الإخلاء على سبيل العارية إلى حين البحث عن سكن آخر خاصة إن المدعى عليه ميسور الحال و بإمكانه الانتقال إلى سكن آخر.
• و حيث أن عقد العارية غير مكتوب بسبب المانع الأدبي الذي تفرضه العلاقة التي تربط الأب بابنه و هذا ما نصت عليه المادة 336 ق م المعدلة بالقانون رقم 05 -10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 (يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما يجب إثباته بالكتابة :
- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الوصول على دليل كتابي ........)
• و حيث المدعي في حاجة ماسة للعقار و حاول تسوية الموضوع وديا إلا أن المدعى عليه (ب ع) لم يكترث بالأمر وبقي يشغل العقار محل المطالبة وذلك تعنتا منه وبدون وجه حق .
• و حيث أن هذا الابن المدعو (ب ع) لطالما كان و منذ صغره أبن عاق و ذو تصرفات طائشـة و مصدر أذى و مشاكل لجميع من حوله على رأسهم أبيه (ب م)، و قد وصل به العقوق و النكران و الجحود إلى حد ضرب و إهانة أبيه و الاستيلاء على ممتلكاته (شاحنة من صنف أسيزي أول استعمال لها 1985) ..
• و حيث أن الشكوى التي أرفقها المدعى عليه في مذكرته الجوابية لدليل قاطع على عقوقه إذ أنه لا يعقل بأي شكل من الأشكال أن يقدم أب على رفع شكوى ضد أبنه البكر و فلذة كبده لو لم يصل مستوى العقـــــــــــوق و الإهانة إلى الحد الذي لا يمكن تحمله أو السكوت عنه.
================== لهــذه الأسبــــاب ومن أجلهـــا ==================
يتمسك المدعي بطلباته السابقة و المتمثلة في
في الشكل :
قبـــــــول الدعوى شكلا لاستيفائها شروط و أحكام المــــواد 13 . 14 .15 . 32 .511. 518 مـــــن ق إ .م . إ .
في الموضوع :
الحكم بإلزام المدعي عليه وكل من حل محله أو شغل بإذنه بإخلاء العقار موضوع الدعوى الكائن بالجلفة في حي ............. بالجلفة.
تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
المرفقات :
- نسخة من الدفتر العقاري
بكـــل تحفـظ عن المــــــــــدعي.
محاميته الأستاذة/ ف. خنيــــــش
تاريخ الإضافة : 26/12/2013
مضاف من طرف : lilyarose
صاحب المقال : الأستاذة : خنيش فتيحة
المصدر : عرائض قانونية