تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر العالمية، التي لا يخلو منها مجتمع، وإن كان هناك اختلاف كبير في حجم هذه الظاهرة من مجتمع لآخر بسبب الاختلاف في الأسباب والخلفيات والإيديولوجيات، بالإضافة إلى كون هذه الظاهرة من الظواهر المسسترة التي يصعب معرفة حجمها الحقيقي بدقة، بسبب عدم التبليغ عنها من ناحية، وعدم القدرة على التبليغ عنها من ناحية أخرى.
بناء على ما سبق كان لزاما التصدي للعنف الأسري عموما والعنف ضد المرأة على وجه الخصوص من خلال تجريمها على اعتبار أن القانون الجنائي هو أقوى التشريعات لمكافحة الظواهر الخطيرة التي تثبت الدراسات والواقع انتشارها واستفحالها، وعدم كفاية الأليات القانونية الأخرى في الحد منها.
والمشرع الجزائري على غرار الكثير من التشريعات قام بالتدخل التشريعي لتجريم العنف ضد النساء من خلال تعديله لقانون العقوبات بموجب القانون 15 – 19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، بسن نصوص جنائية تجرم مختلف صور العنف ضد المرأة مع تشديد العقوبات المرتبطة بها، باعتبار أن مسألة تجريم العنف بشكل عام ليست بالجديدة في أحكام قانون العقوبات.
وبناء عليه فإننا سنحاول من خلال هذه الورقة تبيان صور جرائم العنف ضد المرأة، وظروف التشديد التي أقرها المشرع الجنائي في ظل تعديل قانون العقوبات، وذلك مع مقارنتها بالصور المجرمة من العنف المستقر العمل بها من قبل في قانون العقوبات، وهذا كإجابة عن الإشكالية الرئيسية للدراسة التي تدور حول: هل تشديد العقوبات كاف لوحده لردع العنف ضد المرأة؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - حسينة شرون
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 8, Numéro 13, Pages 191-208