تتطلب المقترحات الجديدة في التعديل الدستوري المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه أولوية في إصدار القوانين العضوية ذات الطابع الاستعجالي، على غرار المادة 51 لتحديد المناصب السامية في الدولة، والقوانين التي تحدد العلاقة بين السلطة التشريعية والجهاز التنفيذي، وغيرها من المقترحات التي تستدعي فتح ورشات خاصة لدراستها، كونها غنية بالنصوص التشريعية الجديدة، حسب المختصين.في هذا الإطار، أوضح الخبير في القانون الدستوري وعضو مجلس الأمة سابقا بوجمعة صويلح، أن استحداث القوانين العضوية يتم عن طريق البرلمان بغرفتيه من خلال الدراسة والمناقشة ثم المصادقة عليه في نهاية الأمر ليصبح قانونا ساري المفعول، مشيرا إلى أن الغرفة السفلة تصدر القوانين وتناقشها فيما تتولى الغرفة العليا مهمة المصادقة.وعن الآجال القانونية لإصدار القوانين العضوية المتضمنة في المقترحات قال صويلح أن هناك قوانين تتطلب الاستعجال لتوضيحها وتصويبها، وذكر في هذا الخصوص المادة 51 التي تنص على منع تولي مزدوجي الجنسية لمناصب سامية في الدولة. حيث لم يحدد النص الدستوري المناصب المعنية ما خلق قلقا لدى الجالية الجزائرية.وأضاف الخبير الدستوري صويلح أن مقترحات ترقية اللغة الأمازيغية ودعم مسار المصالحة الوطنية يستدعي الأمر الاستعجالي كونهما ضمنتا في ديباجة الدستوري، موضحا أن التشريع العادي يتكفل بتمرير القوانين العضوية وفقا لاحترام الدستور وقوانين الجمهورية.ويمر النص القانوني حسب صويلح على المجلس الشعبي الوطني قصد مناقشته ودراسته من طرف ممثلي الشعب، فيما يعمل مجلس الأمة على دراسة ومناقشة النص الثاني الذي صدر عن الغرفة السفلى، وفي هذا السياق أشار الخبير إلى الإجراءات المعمول بها من طرف كل غرفة وفقا للقوانين الداخلية.ودعا الخبير الدستوري صويلح إلى فتح ورشات عمل خاصة بالتشريع قصد دراسة هذه القوانين العضوية، باعتبار وثيقة الدستور غنية بالمواد الجديدة وهو ما يتطلب إصلاحات تتماشى مع الدستور لضبط التشريع الساريوتكتسي القوانين العضوية المنتظرة أهمية كبيرة حسب صويلح لاسيما تلك التي تربط السلطة التشريعية بالجهاز التنفيذي وتحدد العلاقة بينهما، ومنها القوانين الداخلية للبرلمان التي تتعلق بالرقابة الدستورية للقوانين، وفي هذا الصدد ذكر المادة 166 مكرر من الدستور التي تتطلب قانونا عضويا، حيث تنص على: «يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي».وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى خلية المتابعة التي استحدثها رئيس الجمهورية غداة تصويت غرفتي البرلمان على مشروع التعديل الدستوري بالأغلبية الساحقة، حيث تضطلع الخلية بمتابعة وتنفيذ المقترحات الجديدة المنبثقة عن التعديل، وحسب صويلح فان هذا دليل على متابعة الرئيس شخصيا للمشروع.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/02/2016
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : جلال بوطي
المصدر : www.ech-chaab.net