لقد دأب الكثير من خبراء القانون الدستوري العرب على استعمال لفظتي الاختصاص والصلاحية دون التمييز القانوني بينهما؛ فيقال على سبيل المثال: "صلاحيات رئيس الجمهورية" و"اختصاصات رئيس الجمهورية"، على أن لهما ذات الدلالة القانونية، في حين ثمة فرق قانوني جوهري بين المصطلحين يقتضيه التوظيف الاصطلاحي للألفاظ في اللغة العربية، الذي يتطلب ضرورة وجود مناسبة بين مدلول اللفظ اللغوي ومدلوله الاصطلاحي، ويمنع تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل الواحد، لاسيما في المجال القانوني الذي يقتضي الدقة في المصطلحات. ونتيجة لعدم التفريق بين المصطلحين في الاستعمال، وردت كثيرا من الأحكام الدستورية تعوزها الدقة في التعبير(الدستور الجزائري الحالي على سبيل المثال)، ما قد يرتب اضطرابا في هذه الأحكام بسبب تعدد القراءات القانونية للمصطلح الواحد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 01/11/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - غراب أحمد
المصدر : social and human sciences review مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية Volume 18, Numéro 37, Pages 175-200 2017-12-01