نظـم المشرع الجزائري شروط قبول الدعوى في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث حددها على سبيل الحصر في الصفة الواجب توافرها في المدعي وفي المدعى عليه، وفي المصلحة القائمة أو المحتملة التي يقرها القانون، وأخيرا في الإذن عندما يشترطه القانون.
غير أنه يعاب على المشرع الجزائري تنظيمه السيئ لتلك الشروط، بحيث، وإذا كان يفهم من المادة 13 السابق ذكرها أن شروط قبول الدعوى هي محصورة في الصفة والمصلحة والإذن، فإن هناك شروط أخرى مبعثرة موجودة عبر مختلف القوانين كالقانون المدني والقانون التجاري وحتى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية كشرط أن ترفع الدعوى في ميعادها القانوني، وشرط ألا يكون قد صدر حكم في موضوع الدعوى، وشرط وجوب شهر العريضة الافتتاحية لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت الدعوى بعقار و/أو حق عيني عقاري، وشرط ألا يكون الخصوم قد اتفقوا على التحكيم، وشرط ألا يكون قد وقع صلح بين الخصوم بشأن موضوع النزاع، وشرط ألا تكون هناك وساطة أدت إلى حل نفس النزاع، وشرط تقديم الشهادة التوثيقية المثبتة لنقل الملكية العقارية إلى الورثة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 27/03/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد العزيز مقفولجي
المصدر : مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية Volume 3, Numéro 2, Pages 112-131 2013-06-01