المال الّذي أخرجه بنية إعارته لصديقه لم ينوه زكاة لماله وقد وجبت عليه الزكاة بعد زمن الدَّيْن، لهذا عليه إخراج الزكاة ولا يجوز اعتبار الدَّيْن زكاة دون تقويم وإخراج، وإن أراد هذا الشخص دفع الزكاة لصديقه باعتباره مصرفًا من مصارف الزكاة بدليل قوله تعالى ''والغارمين'' فله ذلك.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com