الجزائر

سيّدة تسأل عن الحكم الشرعي في التبنّي؟



 التبنّي محرّم في الإسلام، ولكن يجوز التكفل والرعاية بأحد أبناء المسلمين ذوي القربى أو غيرهم، خاصة من اليتامى والمساكين منهم، ففي ذلك الأجر العظيم يوم القيامة، أمّا أن ينتسب الولد لغير أبيه كما أسلفنا فشهادة زور محرّمة، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَائَهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ} الأحزاب:.5 وجاء في الصحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعًا: ''مَن ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنّة حرام عليه'' رواه البخاري. ويجوز لذلك الرجل أن يمنحه لقبه كي لا يحرم ذلك الطفل من الحقوق الإدارية والمدنية، لكن لابد من إضافة كلمة ''مكفول'' حتّى لا يُخدع الطفل أولا، ولا يخدع غيره بالأمر. ومن المؤسف أن نرى أناسًا يربون أطفالاً وينسبوهم إليهم، ويخفون الحقيقة عنهم، حتّى إذا ما كبروا أخبروا، وكم تكون الصدمة شديدة عليهم حينئذ. وأسئلة كثيرة ترِد علينا من طرف المكفولين، وأحدهم يسأل عن حكم زواجه بفتاة ويريد إخفاء حقيقة أمره عنها فهو لا يعرف اسم أبيه الحقيقي...، وجوابه: أن كتمانه الحقيقة نوع من أنواع الغش والغرر، وهو محرّم في ديننا، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن غشّنا فليس منّا'' رواه مسلم، وليس كالصدق ضمان للنّجاح لمستقبل الأسرة بدءًا من البناء إلى مجيء الأبناء.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)