يهدف هذا المقال للتعريف بمهنة السمسرة في التأمين والتي تعتبر من أعمال الوساطة في التأمين يقوم بها السمسار شخصاً طبيعياً كان أم شخصاً معنوياً بهدف التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين، غير أنه يعتبر وكيلاً للمؤمن له.
عرف المشرع الجزائري هذه المهنة سنة 1995 بموجب إصداره للأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات، ثم جاءت النصوص التنظيمية المطبقة له، وخصوصاً المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995، وبالرغم من مرور ما يقارب 20 سنة على صدور هذه النصوص إلا أن هذه المهنة لا زالت غير معروفة لدى قطاع عريض من المهتمين بالدراسات القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بتكييف عقد السمسرة في التأمين من الناحية القانونية وكذا المهام المنوطة بالسمسار، والإلتزامات الواقعة عليه، وغيرها من المسائل القانونية والفنية المتعلقة بمهنة سمسار التأمين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/09/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - معمر حيتالة
المصدر : مجلة القانون والمجتمع Volume 2, Numéro 1, Pages 1-26 2014-06-01