الجزائر

سلال يمنع بن غبريط من ترقية النظّار إلى رتبة مفتش



سلال يمنع بن غبريط من ترقية النظّار إلى رتبة مفتش
رفض الوزير الأول عبد المالك سلال ترقية النظار إلى رتبة مفتشين وهذا بعد أن اعتبر أن المرور إلى رتبة مدير، إجبارية للحصول على منصب مفتش، وهذا في الوقت الذي أكد على عدم وجود إشكالية لترقية نظار الثانويات إلى رتبة مدير ثانوية من الناحية القانونية، وشدد أنها تخضع لأحكام المادة 140 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29 ما 2012، حيث تتم عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة.أوضح سلال في رده على سؤال كتابي رفعه لها النائب البرلماني حسن عريبي عن جبهة التنمية والعدالة في شأن ترقية النظار إلى رتبة مفتش التربية الوطنية تخصص إدارة الثانويات، ”أنه وبعد أن أصبحت هذه الأخيرة رتبة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29 ماي 2012 بعد أن كانت منصب عالي فإن هذه الرتبة أصبحت مخصصة فقط لترقية مدير الثانويات ولذا فنظار الثانويات ملزمين بالمرور عبر رتبة مدير ثانوية للاستفادة من الترقية إلى هذه الرتبة”. وكما أوضح ”أن تكريس مبدأ الترقية على أساس الامتحان المهني والتكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مدير ثانوية ومفتش التربية الوطنية دون الترقية على أساس قائمة التأهيل جاء بالنظر لأهمية المهام المرتبطة بهاتين الرتبتين البيداغوجيتين اللتان لا يمكن الالتحاق بهما عن طريق الأقدمية بل عن طريق الاستحقاق والتكوين”.وأشار ”فيما يخص التصنيف الجديد لهذه الفئة من الموظفين، إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم جاءت لتكرس نظام تصنيف جديد يعتمد على قاعدة المستوى التأهيلي المطلوب للالتحاق بكل رتبة من رتب أسلاك الوظيفة العمومية من دون أي يعني ذلك تخفيض من تصنف الرتب. واعتبر وبخصوص إدراج ناظر الثانويات في إطار السلك التربوي، أن تقسيم مستخدمي قطاع التربية إلى فئات جاء منسجما مع أحكام المادة 76 من القانون رقم 04/08 المؤرخ في 23 جانفي 2008 الذي يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية خاصة وأن نظار الثانويات وطبقا لأحكام المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 230/10 المؤرخ في 2 أكتوبر 2010 المحدد للأحكام المتعلقة بتنظيم الثانويات وسيرها، مكلفون أساسا بالتنظيم البيداغوجي التنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته مع الإشراف تحت سلطة مدير الثانوية على المصلحة البيداغوجية.وقال سلال ”أنه لاعتبارات لطبيعة المهام المنوطة بناظر الثانوي التي هي مهام ذات طابع بيداغوجي فمن الضروري أن تدرج هذه الرتبة ضمن رتب التربية ضمن الرتب الإدارية مع التذكير أن هذا المبدأ كان مكرسا ومعمولا به في القانون الأساسي الخاص السابق لموظفي قطاع التربية الوطنية، مضيفا ”أنه من المفيد الإشارة إلى أن تكريس مبدأ الترقية على أساس الامتحان المهني والتكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مدير ثانوية ومفتش التربية الوطنية دون الترقية على أساس قائمة التأهيل جاء بالنظر لأهمية المهام المرتبطة بهاتين الرتبتين البيداغوجيتين اللتان لا يمكن الالتحاق بهما عن طريق الأقدمية بل عن طريق الاستحقاق والتكوين.وبخصوص مسألة مشاركة الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي في مسابقات الالتحاق برتبة مدير ثانوية فانه ينبغي الإشارة حسب قول الوزير الأول، إلى أنه وبالنظر إلى العدد الكبير من المناصب الشاغرة لمدير الثانويات وعدم وجود عدد كافي من الموظفين المنتميين لرتبة ناظر لتغطية المناصب المفتوحة ولغرض ضمان التأطير للمؤسسات التربوية وكذا السير الحسم والعادي لها تم ترخيص بصفة استثنائية للأساتذة الرئيسين للتعليم الثانوي الذين يستوفون أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة بالمشاركة في امتحانات الالتحاق برتبة مدير ثانوية.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)