الجزائر

ست حالات بينها علاقة القرابة مع المترشحين تمنعهم من أداء المهمة أعضاء مكاتب التصويت مطالبون بأداء اليمين أمام مجالس القضاء


ست حالات بينها علاقة القرابة مع المترشحين تمنعهم من أداء المهمة               أعضاء مكاتب التصويت مطالبون بأداء اليمين أمام مجالس القضاء
  شدد القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات، على طريقة تعيين أعضاء مكاتب التصويت، وقضى على حالة التسيب والتهاون التي كانت تطبع هذه العملية، من خلال فرضه أداء اليمين على الأعضاء وكذا وضع القضاء سيدا في الفصل في الطعون المقدمة في حقهم من قبل المترشحين للانتخابات. ويحق للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار الذين سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، الاعتراض على أعضاء مكاتب التصويت، لكن يجب أن يثبت المعترضون على أي عضو، سبب رفضهم له، وذلك وفق ما حدده القانون بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12/ 32 المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، والذي فصل في هذا الأمر بتحديد ست حالات يمكن أن يستغنى فيها عن العضو محل الاعتراض من قبل المترشحين، تتمثل في الحالة التي يكون فيها المعني ليس ناخبا، ليس ناخبا مقيما في إقليم الولاية، مرشحا للانتخابات، قريبا من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهرا له، أو لأنه يتمتع بصفة منتخب وفي الحالة التي يكون فيها العضو محل الطعن ينتمي إلى حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات، وفي كل هذه الحالات يمكن أن تعدل قائمة أعضاء مكاتب التصويت، وهي القائمة التي تنشر بموجب المرسوم المذكور، وتتضمن الأعضاء الإضافيين أيضا بمقرات الولاية، الدائرة والبلديات المعنية، بعد 15 يوما من إغلاق قائمة المترشحين، على أن تسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الموعد الانتخابي، وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام. كما تعلق قائمة الأعضاء محل الاعتراض، شريطة أن يقدم الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة، ويثبت تطابق الحالات الست المذكورة مع العضو المعني. وتدرس الاعتراضات من طرف المصالح المختصة على مستوى الولاية، أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وفق الحالة التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض، ويبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال 3 أيام من تاريخ إيداع الاعتراض، وهو القرار الذي يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه، وتفصل الجهة القضائية في الطعن خلال 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيله، ليبلغ القرار فورا إلى الأطراف المعنية وعلى رأسها الوالي الذي يسهر على تنفيذه، إذ يصبح غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتستمر العملية بقيام الوالي بضبط القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن، على أن توجه نسخة منها إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين، وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعديلها وتعليقها بمقر البلدية، كما ترسل إلى رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت،  لتعليقها يوم الاقتراع، وتطبق هذه الأحكام على مكاتب التصويت في الخارج، إذ تقدم الاعتراضات إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصل، لكن المحكمة الإدارية بالجزائر هي التي تتولى الفصل في حالة الطعن. كريمة. ب  
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)