جواب: إذا شكّ المتطهّر هل أحدث أم لا، لا يضرّه ولا ينتقض وضوؤه سواء أكان في الصّلاة أو خارجها حتّى يتيقّن أنّه أحدث، فقد شكا أحد الصّحابة إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه يخيّل إليه أنّه يجد الشيء في الصّلاة، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ينصرف حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً'' أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً'' أخرجه البخاري ومسلم. وليس المقصود خصوص سماع الصوت ووجود الريح بل الضابط في ذلك هو اليقين بأنّه خرج منه شيء تيقَّن الحدث فإنّه يجب عليه الوضوء بإجماع المسلمين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/04/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com