أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على ضرورة إعادة النظر في منظومة تكوين القاضي، كونها "ضعيفة جدا وغير قادرة على إنتاج قضاة ذو نوعية يحكمون بين الناس".وقال زغماتي خلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد عرضه مشروع قانون الاجراءات الجزائية إن هناك سياسة تكوين تهتم بالعدد فقط، موضحا في هذا السياق :«يتخرج 500 قاضي كل 3 سنوات وهذا أمر كارثي لأنهم قضاة غير متكونين جيدا"وفي السياق شدد المتحدث بأنه ضد اقتراح فتح أكبر عدد من المناصب لتكوين القضاة، مضيفا :« عندما أشرح السبب يتم الترويج بأنني ضد القاضي، وهذا أمر لا أساس له، فأنا مع القاضي ولكن مع قضاء لا يطعن فيه، نحن مع تكوين قضاة ذو نوعية".وبشأن الانتقادات التي يواجهها قطاع العدالة من قبل المواطنين أوضح زغماتي بأن أزمة الشك أصبحت ميزة كل الجزائريين، متابعا: "أضحينا نشك في كل شيء، في العدالة في الرئيس، في من يحيط بنا، وهذا أمر جديد على المجتمع الجزائري".وذهب وزير العدل إلى أبعد من ذلك لما قال :« الاستمرار في الشك سيؤدي بنا للشك في قدرات القاضي، ما يعني أننا نشك في مؤسسة مؤسسات الدولة".وطالب المتحدث بضرورة احترام مؤسسات الدولة لأنها مقدسة وهي عماد الدولة، موضحا في هذا السياق :«خلافنا مع شخص لا يؤدي بنا لنسف المؤسسة يجب أن نفهم ذلك".ونوه زغماتي بدور الجيش الوطني الشعبي، وأكد وزير العدل في هذا السياق: "أحب من أحب وكره من كره، بفضل جهود هذه المؤسسة بنينا مجدنا".وشدد وزير العدل بأنه لا يحق للأمن العسكري أو الشرطة أو الدرك الوطني تفتيش منازل الأشخاص وكذا الإحتفاظ بالأشخاص دون إذن مسبق من وكيل الجمهورية، وأشار بأنه كانت الظروف وفضاعة الجريمة فلا بد من إذن من وكيل الحمهورية.
كما دعا وزير العدل، النواب العامين، إلى عدم الإستهانة بالرسائل المجهولة، مشيرا أنها تكشف عدة خبايا متعلقة بالجرائم. وقال زغماتي" أن عدد كبير من القضايا الهامة جدا تمت معالجتها بناء على رسائل مجهولة".وروى زغماتي حادثة تلقيه رسالة مجهولة حين كان قاضيا في سطيف، محررة باللغة الفرنسية، قائلا: كتب لي محرر الرسالة " إن امرأة دفنت وماتت مقتولة ولم تمت موتا طبيعيا".وأضاف المتحدث " بعد 20 يوما من وفاة المرأة قمنا باستخراج جثة المرأة وتشريحها، واستخرج الطبيب الشرعي العيار الناري الذي تم به قتل الضحية".وأشار أنه تم فتح تحقيق، وبعد تحريات حثيثة، عثر على الجاني، وتم حبسه وأخذ كل ذي حق حقه.وتحدث بلقاسم زغماتي، عن مسألة الشباب المغرر بهم في ولاية اليزي، والذين سلموا أنفسهم لمصالح الأمن. وقال: "حسب المعلومات الواردة وأحوزها، هم 6 شبان ليسوا رهن الاعتقال وملفهم مطروح أمام القطب الجزائي بورقلة وهو محل التحقيق ولحد الساعة لم يقرر أي شيء في شأنهم".وأضاف: "حسب علمي، لا يوجد شباب سلموا أنفسهم، للاستفادة من المصالحة الوطنية، وتم اعتقالهم".
..ويعرض مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية
عرض وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية الذي يهدف الى حماية المال العام عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا الغاء القيود على اداء الشرطة القضائية وعملها.وخلال عرضه لأحكامه، أكد الوزير أن تعديل قانون الاجراءات الجزائية يندرج في إطار "مواصلة المجهودات التي تبذلها الدولة لحماية المال العام عبر سيما "تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا الغاء الاحكام التي فرضت قيود على اداء الشرطة القضائية وعملها.وللغرض، يقترح مشروع القانون الغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15مكرر 1 و 15 مكرر 2 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن .كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر اعادة النظر سيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.
تحريك الدعوى العمومية في جرائم ذات الصلة بالمال العام
تم ادراج ضمن تدابير قانون الاجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة، اختلاس، تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة.وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن نص هذه المادة المستحدثة والذي كان يرمي الى ايجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة اعمالهم قد "كان لها اثار جد سلبية" على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام.
وأصبحت هذه الاحكام تشكل كما قال "عائقا وحاجزا" امام عمل الجهات القضائية عامة والنيابة العامة خاصة بحكم موقف وتصرفات ممثلي الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الذين "يعزفون عن تقديم الشكوى" ضد مرتكبي الاعمال المجرمة بحجة انعدام الوصف الجزائي للأفعال محل التحقيق والتي يرون فيها عن حسن نية اوعن قصد مجرد "اخطاء تسيير لا ترقى الى مصاف الجريمة" بينما يبقى ذلك من الصلاحيات الحصرية للقاضي.وعليه، يضيف الوزير، فان ان مثل هذا الموقف أصبح الغالب لدى ممثلي هذه المؤسسات وهو ما يجعل من هذه الاحكام المدرجة ضمن المادة 6 مكرر "عائقا قانونيا حقيقيا يؤثر سلبا على اداء النيابة العامة والضبطية القضائية ويقلص من فعاليتهما في محاربة الجريمة الاقتصادية" واعتبر زغماتي ان الغاء هذه المادة والرجوع الى العمل وفق القواعد والمبادئ القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة من شانه ان "يعزز حماية المال العام ومكافحة الاجرام المالي".
توسيع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن ومراقبة اعمالهم
وحصرت المادة 15 مكرر من قانون الاجراءات المستحدثة في مارس 2017 ، مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات حيث نتج عن تضييق مهامها "تقليص دور هذا الجهاز في البحث والتحري عن الجرائم".كما بينت الممارسة الميدانية أن حصر مهام هذه المصلحة في مجال محددة من الجرائم قد "اثر سلبا على السير الحسن" للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى راسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية.وانطلاقا من هذه المعاينة اضحى من الضروري "توسيع مجال الاختصاص" النوعي في هذا السلك من الضبطية القضائية ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني، حسب الوزير.أما عن مراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني يقترح المشروع تعديل نص المادة 207 من القانون المتعلقة بمراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة الى غرفة الاتهام التي يرفع اليها الامر في شان الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام.ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن فان النائب العام المختص اقليميا يتولى اعلام النائب العام العسكري باتخاذه لذات الاجراء في حالة ما اذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني.اما اذا ما تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن تتم اجراءات اخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها هي الوحيدة المختصة للنظر في مثل هذه الاختلالات بعد اخذ راي النائب العام العسكري المختص اقليما من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي يبديه في أجل 15 يوما من اخطاره.
اقتراح الغاء شرط تأهيل ضباط الشرطة القضائية لممارسة الصلاحيات التي تخولهم لهم هذه الصفة
يقترح مشروع القانون المعروض على اللجنة كذلك الغاء المادتين 15مكرر 1 و15مكرر 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة الا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد اقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الادارية التي يتبعونها.ونفس المادة اعطت هذه الصلاحية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في شان ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن وهو ما افرز –حسب الوزير جملة من الاشكالات "اثرت سلبا" على سير مصالح الشرطة القضائية وقللت من نجاعة ادائها وذلك بسبب طول اجراءات التأهيل وبطئها، ضرورة تجديد الاجراء كلما تم تحويل الضابط المعني من مجلس قضائي الى اخر.كما تسببت هذه الاحكام، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين اقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من اجراءات التأهيل بحكم المهام التي تسند لهم خارج مهام الشرطة القضائية من قبل السلطة الادارية التي يتبعونها او لعدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة دائمة.
وأوضح زغماتي ان اجراء التأهيل "لم يثبت جدواه في مجال اداء الضبطية القضائية ولم يكن له اية اضافة على نوعية اعمالها ان اضحى من غير المجدي الاحتفاظ به" ويتضمن المشروع الى جانب هذا، اقتراح تعديل محتوى المادتين 15و19 من قانون الاجراءات الجزائية بغية تكييف تسمية ضباط واعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن مع تلك المكرسة في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذين السلكين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/11/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : القسم الوطني
المصدر : www.elmouwatan.com