لقد نص المشرع المدني الجزائري في المادة 890/1 منه على جواز رهن كل العقار الشائع أو جزء مفرز منه، من جميع الشركاء إذ يسري ذلك صحيحا ونافذا في حقهم جميعا حتى بعد إجراء القسمة واختصاص أحد الشركاء بالعقار المرهون أو بعد بيعه لتعذر قسمته. كما أكد نص المادة 890/2 مدني جزائري على جواز رهن الشريك حصته الشائعة أو جزء مفرز من العقار الشائع، ليبقى للرهن الصادر بالإجماع أفضلية على رهن الشريك منفردا ولو كان قيده بعد قيد هذا الأخير. أما رهن الشريك منفردا كل العقار الشائع مع علم الدائن المرتهن بحالة الشيوع، فيتوقف على نتيجة القسمة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/02/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - تومي مريم
المصدر : El-Tawassol التواصل Volume 20, Numéro 2, Pages 237-248 2014-06-30