أيّد ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم (خ•كمال) بعد متابعته بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، في تسليط عقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة بقيمة الصك المدفوعة، راحت ضحيتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بي• أ• أم التي تأسست طرفا مدنيا في القضية• وبالرجوع إلى ملف القضية، تفاجأ الطرف المدني والمتمثل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بكون الشيكات الأربعة المقدمة من طرف المتهم خالية من الرصيد، وقدرت قيمتها الإجمالية بـ 120 مليون سنتيم، وذلك بعد المعاملات التجارية التي جمعت الطرفين• وبعد اكتشاف الأمر قامت الضحية برفع دعوى قضائية ضد المتهم (ح•م)، الذي مثل أمام المحكمة وأنكر إصدار الشيكات، مؤكدا أنه تعرض للنصب والاحتيال من خلال استغلال بطاقة تعريفه الوطنية• ومن جهته، أشار الدفاع إلى أن المتهم صدر عنه 11 أمرا بالقبض بخصوص هذه الشيكات، منكرا بذلك تعامله مع الشركة، مطالبا بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء من جديد ببراءته من التهمة المنسوبة إليه•
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/11/2009
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com