لقد برزت إلى الوجود تشريعات تهدف إلى حماية المستهلك لوقايته من منتجات معيبة وحمايته من شر الوقوع ضحية لنزعته الاستهلاكية والحد من السيطرة و الضغط الذي يمارسه المحترفون وهذه التشريعات برزت بشدة في الدول الصناعية و حققت تطورا بالغا في هذا المجال .
ولقد سايرت الجزائر هذا التطور، و كرست حماية المستهلك في قوانين عامة وخاصة وملفتة للانتباه وخطت في هذا المجال خطوات عظيمة.
وهذه الحماية تختلف باختلاف القواعد القانونية التي تنظمها فمنها العامة ومنها الخاصة ومنها الوقائية ومنها الردعية .
ومن بين الوسائل الوقائية ، تلك القواعد التي تهدف إلى حماية رضا المستهلك وذلك عن طريق تنظيم البيوع التي تؤثر على رضاه كالبيع بمكافأة والبيع الجبري و البيع المتعدد بموجب قانون المنافسة ، وقانون الممارسات التجارية ، كما منح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي في إلغاء كل شرط يعتبر تعسفي ، وصدر في هذا المجال نصوص قانونية حددت بعض الشروط التي تعد تعسفية ومنها نذكر القانون 04/02 الصادر في 23/06/2004 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في مادته 29 ذكر 8 شروط تعسفية كما ذكرت المادة 05 من المرسوم التنفيذي 06/306 الصادر في 10/09/2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية 12 شرطا تعسفيا بل أكثر من ذلك تم إنشاء لجنة البنود التعسفية التي تتمتع بدور استشاري تقوم بصياغة توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة و المؤسسات المعنية وتتكون هذه اللجنة من 10 أعضاء .
كما سعى المشرع إلى حماية رضا المستهلك من خلال إلزام المحترف بإعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتوج أو الخدمة محل الاقتناء
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/03/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - الياقوت جرعود
المصدر : مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية Volume 1, Numéro 2, Pages 276-306 2011-06-01