خص المشرع الجزائري إجراءات معينة في رفع الدعوى أمام مجلس المنافسة، بالنظر لطبيعته القانونية الخاصة، حيث جعل أول إجراء هو الإخطار الذي يتم في وقائع لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الفعل ، على أن يتم هذا الإجراء إما من مجلس المنافسة من تلقاء نفسه أو من وزير التجارة أو هيئات أخرى حددها قانون المنافسة للإخطار على الأعمال منافية للمنافسة، و التي تؤدي إلى تلحق ضررا بالمخطر نفسه.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/10/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - وهيبة بن ناصر
المصدر : افاق للعلوم Volume 2, Numéro 8, Pages 177-186 2017-05-25