من أجل حماية المستهلك فقد وضع المشرع الجزائري لاسيما في القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية جملة من الأحكام ترسي هذه الحماية من خلال جميع المراحل التي يمر بها العقد، أي أثناء التفاوض بشأن شروط العقد أو عند إبرامه أو عند تنفيذه.
وقد أولى المشرع في قواعد حماية المستهلك وضع القواعد المتعلقة بالحماية القبلية أو الوقائية للمستهلك عن طريق تنبيهه إلى الممارسات التي يمكن أن تصدر من التجار والمهنيين، لعله يستطيع التنبه إليها وتفاديها والتفاوض بشأنها للإنقاص من حدتها في التأثير على حقوقه في العقد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عيسى حداد
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 9, Numéro 14, Pages 325-332