الجزائر

حتى ما يأكله الطير صدقة



خير البر أدومه، وأفضل الصدقة ما بقي وعن نفعه: « وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا»ومن تصدق بشيء فقد أقرض الله قرضاً حسناً، وسيضاعف له أجره أضعافاً كثيرة، ولن يستطيع أحد البر والإحسان إلا إذا كان مكتسباً بصناعة، أو زراعة، أو تجارة، وإذا حصل له المال شارك به في الخير وأطعم منه المساكين، وساعد به المحتاجين، وعمل بقوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ «
قال المهلب: هذا يدل أن الصدقة على جميع الحيوان وكل ذي كبد رطبة فيه أجر، لكن المشركين لا نأمر بإعطائهم من الزكاة الواجبة؛ لقوله عليه السلام: « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»
والغرس والزرع من أفضل القربات، وأحسن المبرات تحيا به الأرض، وتخرج به طيبات الثمار والحبوب والحشائش التي يعيش بها الإنسان وسائر الحيوان، ومن غرس شجراً أو بذر زرعاً لم تسقط منه حبة ولا ورقة إلا كتب له بذلك عند الله أجراً، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: « ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أُكل منه له صدقة، وما سرق له منه صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة،
فتاوى
س هل لوالدتي الحق في ميراث أبيها مع العلم أنها توفيت قبله؟ وهل لأبنائها نصيب؟
ج: إن سؤالك غير واضح، وعليك أن تبين لنا المسألة بشكل دقيق، تبين فيها من هو الورثة الذين تركهم جدك مع أمك.
وعلى كل حال فإن لأمك نصيبا من جدك يختلف من حالة إلى أخرى.
فإذا كانت هي البنت الوحيدة فلها النصف.
وإذا مات جدك وترك بنات فقط ومنهن أمك، فللبنات الثلثان تقسم بينهن بالسوية. وإذا ترك أبناء وبنات فقط فلهم التركة كلها يقتسمونها: للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد.
وإذا كان مع الأبناء والبنات وارث أخر أخ نصيبه، والباقي يقتسمه الأولاد للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد.
س ما حكم المفقود الذي غاب ولم يعلم أين هو، كيف يكون ماله ؟
ج جاء في بداية المجتهد لابن رشد: أن المفقود لا يقسم ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يعيش لمثله غالبا، فقيل: سبعون عاما، وقيل: تسعون، وقيل: مائة. ولما كان الاجتهاد في هذا الباب أسلم فليكن مائة سنة، ذلك فيمن غاب وهو دون هذه السنين، فإذا وصل إلى هذا الحد فيقسم ماله على ما جاء في آية الوصية من سورة النساء وهو مروي عن عثمان، وهو قول عمر رضي الله عنهما، وبه قال الليث.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)