تناول المشرع الجزائري جرائم البورصة في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23/05/1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-10 المؤرخ في 14-01-1996 وبالقانون رقم 03-04 المؤرخ في 17-02-2003.
يتبين من خلال هذه المادة أن هناك ثلاث صور من الجرائم نص عليها المشرع الجزائري، تمس بورصة القيم المنقولة هي: جريمة العالم بأسرار الشركة، جريمة نشر المعلومات الخاطئة أو المظللة، وجريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة.
وإلى غاية تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، كانت المادة 60 المذكورة تنص على صورة واحدة وهي العالم بأسرار الشركة ثم أضاف إليها القانون المذكور صورتي نشر معلومات خاطئة والقيام بأعمال غير مشروعة في سوق البورصة.
ففيما تتمثل صور جرائم بورصة القيم المنقولة في التشريع الجزائري، وما هي العقوبات التي قررها المشرع في سبيل مكافحتها؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 27/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - وردة شرف الدين
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 8, Numéro 11, Pages 217-239